responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 569


ولا ريب أنّ عقد الإجارة بعد اقتضائه التسليم والتسلَّم - كما هو شأن عقود المعاوضات - أمر من المستأجر بالعمل ، وقبول من الأجير للعمل ، وبناء فيه على الموافقة .
فالعمل الجاري على العقل تسليم من الأجير ، وبناء المستأجر على العقد ، والتزامه به ، وعدم ردعه الأجير تسلَّم له .
بل يمكن أن يقال : إنّ الردع الصادر بعد العقد ما لم يكن رادعا للأجر لزعمه صحة الإجارة ، وكون المستأجر مبطلا في ردعه لا يخرج المستأجر عن الالتزام فيه .
ومن بعض ما ذكرنا يظهر : أنّ الأظهر في الصورة الرابعة عدم الضمان ، ودعوى أنّ مقتضى قاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) هو الضمان ، لأنّ الأجير الخاصّ إذا سلَّم نفسه للعمل ، ولم يستوفه المستأجر إلى أن انقضى زمان الإجارة يستحق الأجرة - كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى - مدفوعة بأن القاعدة لم ينعقد عليها إجماع ، فالمتّبع في مواردها هو الدليل ، ولا دليل - هنا - على الضمان ، لأنّه : إمّا قاعدة اليد - وقد عرفت - أنّ عمل الحرّ لا يدخل تحت اليد ، أو احترام العمل ، وهو تابع لموضوعه المفروض انتفاؤه .
بل يمكن أن يقال : إنّه لا يلزم تخصيص في القاعدة أيضا ، لأنّ الحرّ لا يملك عمله ، وأنّما هو مالك ، لأنّ بملكه الغير ، ودعوى أنّه يصدق عليه أنّه مال مدفوعة بأنّه قبل وجوده لا يكون العامل ذا مال عرفا ، بل هو بتحمّله كلفة الاشتغال يحصّل المال ، والفرق بين عمل العبد والحرّ أنّ المولى لا كلفة له في أصل العمل .
ثمَّ إنّ الشهيد [1] - رحمه اللَّه - استثنى من الحكم بالضمان ما إذا كان الفساد ما اشترط عدم الأجرة في العقد ، أو متضمّنا له كما لو لم يذكر أجرة فإنّه - حينئذ - يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك .
والظاهر ، أنّ مراده من تضمّن عدم الأجرة ليس مجرّد عدم ذكرها في متن



[1] اللمعة الدمشقية : فيما لو اشترط عدم الأجرة في العقد ج 4 ، ص 335 .

569

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست