نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 561
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
أمّا إذا كان العود بعد فسخه فظاهر ، وإن كان قبله فلأنّ فسخ المغبون أنّما يوجب استحقاقه بالسبب السابق على عقده بسبب ارتفاع العقد ، وفسخه لا يوجب ارتفاع الناقل الجديد . ويحتمل العود لا المغبون ، نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا في فروع تصرفات المغبون من إمكان رجوع العين للأقربيّة ، وإن لم يمكن رجوعه بنفس الفسخ . وإن كان التصرف غير ناقل للعين فإمّا أن يكون نقلا للمنفعة أو مغيّرا للعين . أمّا الأول : فكما لو أجّر العين . وهل تنفسخ الإجارة بفسخ العقد أو تنتقل العين إلى المغبون مسلوب المنافع ؟ وجهان ، بل قولان : حكي الأوّل عن المحقّق القمّيّ - قدس سره - حجّة القول الأوّل : أنّ ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل ، وأنّ فسخ المغبون كاشف عن عدم كون الغابن مالكا للمنافع الحادثة بعد الفسخ [1] . أقول : مقتضى ظاهر الوجه الثاني انفساخ الإجارة من حين الفسخ ، بل يمكن أن يقال : إنّ مقتضاه عدم صحتها بالنسبة إليه ، فإن كان فسخ البيع ردّا وإلَّا أمكن صحّتها بالإجارة . ومقتضى الوجه الثاني صحتها ، وسلطنة المغبون على إبطالها من رأس بإبطال البيع . فالتنافي بين الوجهين من وجهين : أحدهما : اقتضاء الثاني البطلان بالنسبة إلى ما بعد الفسخ . والأوّل صحته مطلقا . والثاني : أنّ الأوّل يقتضي الانفساخ من رأس بفسخ البيع ، والثاني انفساخه من حين العقد . اللهمّ إلَّا أن يدفع الثاني بأنّ المراد من تزلزل ملك المنفعة : أنّ ملك المنفعة ما لم يحل زمانها قابلة للزوال بزوال ملك العين إذا كان ملك العين متزلزلا . وكيف كان ، يرد على الوجه الثاني : أنّ ملك منافع العين بالغ لملكها آنا ما . ولذا حكم بأن بيع العين المستأجرة نقلها مسلوبة المنافع .