نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 548
وإن أراد ذلك بعد طلب المغبون ، لينطبق على احتمال الفسخ في البعض فلا يقصر عنه المعنى الثالث . ولكنّك خبير بأنّ الدلالة لا تتمّ بتقليل الاحتمال . مسألة : يعتبر في ثبوت هذا الخيار أمران : الأمر الأوّل : جهل المغبون بالغبن . وتحقيقه : أنّ المغبون إمّا غير ملتفت إلى الغبن . أو ملتفت اليه ، معتقد عدمه . أو ملتفت اليه وشاك فيه لا إشكال في ثبوته في الأوليين . وأمّا الأخير : ففي ثبوته فيها إشكال : من أنّه مقدم على الضرر ، لأنّ احتماله قائم لديه ، والمقدم على محتمل الضرر مقدم على الضرر ، ولذا يستحقّ اللوم والذمّ عند العقلاء . ومن أنّه لمّا كان بناء العقلاء على سلطنة المغبون على الردّ لم يكن البيع مع الشكّ في الغبن ما لم يكن مقرا [1] بالالتزام به على جميع التقادير ، إقداما على الضرر . والأقرب مع تسليم بناء العقلاء هو الأخير ، ولا يبعد تسليمه . وأمّا ما يقال : من أنّ الخارج عن عموم ( لا ضرر ) هو صورة العلم بالغبن ، ففيه أنه مع تسليم الإقدام في صورة الشكّ لا وجه للتمسّك بالعموم ، وليس عدم الخيار في صورة العلم تخصيصا في حديث نفي الضرر ، بل مع الإقدام لا مورد له ، لان الضرر اللازم - حينئذ - ليس من حكم الشارع . ولو أقدم على غبن فبان أزيد ، فإن كان الزائد لا يتسامح به فلا إشكال في ثبوت الخيار ، لأنّه سبب مستقلّ في ثبوته ، مع فرض عدم المزيد عليه ، فمع وجوده أولى لتأكَّده بالانضمام . وإن كان ممّا يتسامح به ، فإن لم يكن المزيد عليه ممّا لا يتسامح به لا منفردا ، ولا مع الانضمام بالزيادة فلا إشكال في عدم الخيار . وإن كان ممّا لا يتسامح به منفردا ، أو مع الزيادة ففي ثبوت الخيار وجهان : من أنّ الزائد لا يكون سببا ، والمزيد عليه في حكم العدم للإقدام عليه .