نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 547
وفي رواية أخرى : لا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ [1] . وعن مجمع البحرين : أنّ الاسترسال : الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان ، والثقة به فيما يحدثه ، وأصله السكون والثبات ، ومنه الحديث : أيّما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا ، ومنه غبن المسترسل سحت [2] . قلت : أمّا دلالة ما عدا خبر ابن عمار فيمكن منعها ، لاحتمال أن يكون المراد منها حرمة الخيانة في المشاورة ، فيكون الغبن من الخديعة في الرأي . وأمّا رواية ابن عمار فيرد عليه : أنّه يحتمل أن يكون المراد منها : أنّ الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل ، وهي الخديعة في أخذ المال . ويحتمل أن يراد : كون المقدار الزائد الذي يأخذه زائدا على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة ، والضمان . ويحتمل أن يراد : كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصّة ، وهي اطَّلاع المغبون ، وردّه للمعاملة المغبون فيها . ولا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى ، ولا أقلّ من المساواة للثالث فلا دلالة . كذا ذكره شيخنا في المكاسب [3] - رحمه اللَّه . قلت : مراده من حرمة الزيادة وضمانها : إن كان حرمة الأخذ ، مع كونها بعد التملَّك حلالا ، وضمانها بمعنى وجوب ردّ قيمتها إن طلبه المغبون ، لينطبق على احتمال تعيين بذل التفاوت فلا ريب أنّه في غاية مخالفة الظاهر . وإن أراد الحرمة حتى بعد الأخذ وضمانها - يعني وجوب ردّها أو بدلها عند التلف - فهو مخالف للإجماع ، لأنّه قبل الاطَّلاع على الغبن لا يجب دفع شيء .
[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب آداب التجارة ح 7 ج 12 ص 285 . [2] مجمع البحرين : ج 5 ص 383 . [3] المكاسب : الخيارات ص 235 .
547
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 547