responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 547


وفي رواية أخرى : لا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ [1] . وعن مجمع البحرين :
أنّ الاسترسال : الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان ، والثقة به فيما يحدثه ، وأصله السكون والثبات ، ومنه الحديث : أيّما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا ، ومنه غبن المسترسل سحت [2] .
قلت : أمّا دلالة ما عدا خبر ابن عمار فيمكن منعها ، لاحتمال أن يكون المراد منها حرمة الخيانة في المشاورة ، فيكون الغبن من الخديعة في الرأي .
وأمّا رواية ابن عمار فيرد عليه : أنّه يحتمل أن يكون المراد منها : أنّ الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل ، وهي الخديعة في أخذ المال .
ويحتمل أن يراد : كون المقدار الزائد الذي يأخذه زائدا على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة ، والضمان .
ويحتمل أن يراد : كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصّة ، وهي اطَّلاع المغبون ، وردّه للمعاملة المغبون فيها .
ولا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى ، ولا أقلّ من المساواة للثالث فلا دلالة .
كذا ذكره شيخنا في المكاسب [3] - رحمه اللَّه .
قلت : مراده من حرمة الزيادة وضمانها : إن كان حرمة الأخذ ، مع كونها بعد التملَّك حلالا ، وضمانها بمعنى وجوب ردّ قيمتها إن طلبه المغبون ، لينطبق على احتمال تعيين بذل التفاوت فلا ريب أنّه في غاية مخالفة الظاهر .
وإن أراد الحرمة حتى بعد الأخذ وضمانها - يعني وجوب ردّها أو بدلها عند التلف - فهو مخالف للإجماع ، لأنّه قبل الاطَّلاع على الغبن لا يجب دفع شيء .



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب آداب التجارة ح 7 ج 12 ص 285 .
[2] مجمع البحرين : ج 5 ص 383 .
[3] المكاسب : الخيارات ص 235 .

547

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست