responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 546


وتوضيحه : أنّ ذهاب المال الكثير بإزاء القليل ، بحيث لا يتمكَّن للمالك من ارتجاعه ضرر ، لاستلزامه فوات مقدار من المال بلا بدل . والخيار إذا ثبت انتفى هذا المعنى ، وأمّا اللزوم مع البذل . فالضرر معه - حاصلا - يمكن تداركه بأخذ المبذول ، ومقتضى الحديث عدم جعل الضرر ، لا عدم جعله بدون التدارك .
كذا أفاده السيّد الأستاذ - دام عمره وعزّه - وفيه نوع من التأمّل .
هذا كلَّه في نفي احتمال البذل بأنحائه ، ويرد على احتمال تعيينه أنّه ضرر على الغابن ، لأنّه قد يتعلَّق غرضه بشراء المال بدون قيمته ، مع أنّه قد يقع في كلفة تحصيل المقدار المبذول ، وهو ضرر آخر .
ومن هنا ، اندفع ما يقال في ترجيح البدل على الخيار : بأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضرر عليه ، لتعلَّق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم ، خصوصا النقود ، ونقض الغرض ضرر وإن لم يبلغ حدّ المعاوضة لضرر المغبون .
مع أنّه يرد عليه - أيضا - بأنّ غرض المغبون قد يتعلَّق بتملَّك عين ذات قيمته ، لكون المقصود اقتناءها للتجمّل ، والتجمّل بذات القيمة اليسيرة مستنكف عنه .
وقد يجاب عن احتمال البذل باستصحاب الخيار معه .
ويرد عليه : أن ذلك يدفع احتمال التخيير بين الفسخ والبذل ابتداء .
ولو قلنا : إنّ الفسخ مرتّب على عدم البذل ، وإنّ الخيار يثبت على الممتنع ، دون الباذل فلا مجرى للاستصحاب ، لعدم ثبوت الخيار ما لم يمتنع الغابن عن البذل .
الأمر الخامس :
بعض الأخبار الخاصّة كما عن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت [1] .
وعن الميسرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : غبن المؤمن حرام [2] .



[1] فروع الكافي : ج 5 ص 153 ح 14 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخيار ح 1 ج 2 ص 363 .
[2] فروع الكافي : ج 5 ص 153 ح 15 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخيار ح 1 ج 2 ص 364 فيهما عن ميسّر .

546

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست