نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 542
ودعوى الاختصاص بما ذكر لعلَّه مبنيّ : إمّا على ما علم من الخارج من أن الأكل بالباطل لا تتعلَّق الرخصة به ، وأنّ موارد الرخصة فيه بكون الرخصة كاشفة عن عدم البطلان ، وعلى أنّ استثناء التجارة عن تراض عن الأكل بالباطل استثناء منقطع قطعا ، وذلك يوجب اختصاص المستثنى بغير موارد تصادق التجارة عن تراض ، والأكل بالباطل . فتأمّل . ولأجل ذلك أورد المعارضة - ثانيا - بوجه آخر ، فقال : ويمكن أن يقال : إنّ آية التراضي تشمل غير صورة الخدع ، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه بأضعاف قيمته ، فتدلّ على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضة ، فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل ، فتعارض مع آية النهي المختصّة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل ، فيرجع بعد تعارضهما - بضميمة عدم القول بالفصل وتكافؤهما - إلى أصالة اللزوم [1] . قلت : مقتضى القاعدة ترجيح آية النهي لمطابقة مضمونها للشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكيّة . وذلك بناء على التزام التخصيص فيها - على تقدير تقديم آية التراضي - ظاهر . وإن قلنا : إنّ آية التراضي واردة على آية النهي . وإن لم يكن التراضي مخرجا للأكل بهذه التجارة عن الأكل بالباطل بناء على أنّ الإذن كاشف عن عدم البطلان واقعا ، وعن خطأ العرف في الحكم بالبطلان ، فاللزوم - حينئذ - ثابت بمقتضى الآية . والبناء على التقديم بهذا الوجه إن صحّ فالمعارضة الأولى - أيضا - سالمة عن المناقشة كما يظهر بالتأمّل . ولكنّ الظاهر ، أنّ المحقّق المذكور ليس نظره في المعارضة إلى هذا الوجه ، ولذلك أبطل الأولى ورجع إلى الثانية . الأمر الثالث : انّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أثبت الخيار في تلقّي الركبان ، وانّما أثبته