responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


أقول : حرمة أكل المال بالباطل لا تقبل التخصيص ، فالإجماع كاشف عن عدم البطلان ، وأنّ بناء العرف على بطلان بيع المخدوع ، مع عدم السلطنة على الردّ خطأ منهم ، فبعد الاطَّلاع - أيضا - كذلك .
ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو : أنّ العرف لا يحكم بمجرّد وقوع الخدع على بطلانه ، بل هو عندهم موجب للسلطنة على الردّ ، فأكل المال بعد الردّ - مستندا إلى هذا البيع - أكل بالباطل ، لزوال البيع بالردّ .
ثمَّ إنّه - رحمه اللَّه - أورد على الاستدلال بأنّ ذلك معارض بقوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * بناء على أنّ التراضي حاصل في بيع المغبون ، فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم .
وأجاب عنه : بأنّ التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل .
قلت : ظاهر الجواب يساعد المعارضة ، ضرورة أنّ مع خروج أكل الغابن في هذا الحال عن الأكل بالباطل بسبب التراضي ، بكون آية التراضي حاكما على آية حرمة الأكل .
ولو قلنا : إنّ قوله : ( لا يخرج ) غلط من الناسخ ، وإنّ النسخة هي ( يخرج ) بدون كلمة ( لا ) فهو وإن اقتضى بطلان المعارضة إلَّا أنّه لا يتمّ معه الاستدلال ، لما عرفت من أنّ آية التراضي - بناء على ذلك - حاكمة على أنّه حرمة الأكل ، واللازم - حينئذ - تقديم الحاكم على المحكوم عليه .
والحاصل : أنّ آية التراضي - على تقديري - حكومتها على آية حرمة الأكل ، وعدمها يبطل الاستدلال .
غاية الأمر ، أنّ اللزوم ثابت على الأوّل بالآية ، وعلى الثاني بالأصل . ويمكن أن يكون المراد من الجواب : أنّ آية التراضي لا تشمل مورد صدق الباطل ، فما لم يكن التراضي مخرجا للتجارة - عن كون الأكل مستندا إليها أكلا بالباطل - لا يصحّ التمسّك بالآية لإثبات الصحة .

541

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست