نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 540
المقتضي ، الذي هو مناط الانتقال . فالأولى أن يقال : إنّ أخذ الوصف في المبيع الشخصيّ عنوانا ، مع عدم كونه من المقوّمات بمنزلة شرط الخيار ، على تقدير فقدان الوصف ، بمعنى أنّ قولهم : « بعتك هذا العبد الموصوف بكذا » مجمل ، قولهم : « بعتك هذا على أن يكون لي الخيار إن لم يكن موصوفا بكذا » وهذا هو المنشأ لصدق المبيع على فاقد الوصف عرفا . ولعلّ هذا ، هو المراد من محكيّ النهاية [1] ، والمسالك [2] من : أنّ الرؤية بمنزلة الاشتراط ، فإنّ اشتراط الوصف في العين الشخصيّة لا محصّل له ، وإن كان المراد - والشرط هو التعليق - فهو يوجب انتفاء الإنشاء عند انتفاء الوصف . وتوهّم أنّ الخيار - حينئذ - ثابت بالشرط مدفوع بأنّ ذكر الوصف يؤول إليه عند التحليل ، وإلَّا فالبيع بحسب الظاهر غير مقيّد بالخيار ، وارد على العين الموصوفة ونرجوا من اللَّه جلّ جلاله أن يأتي مزيد بتحقيق ذلك في بعض المسائل الآتية ، إن شاء اللَّه تعالى . فانحصر الجواب فيما ذكره المحقّق المذكور - قدس سره - ومنع كون الوصف عنوانا وأنّه من قبيل الداعي ، بل قد يتّفق أنّه لا يكون داعيا أيضا . الأمر الثاني : قوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * بناء على أنّ أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يساوي درهما بعشرة ، مع عدم تسلَّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة ، وعدم نفوذ ردّه أكل المال بالباطل . أمّا مع رضاه بعد التبيّن بذلك فلا يعدّ أكلا بالباطل ، ومقتضى الآية ، وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبيّن الخدع إلَّا أنّه خرج بالإجماع . وبقي ما بعد اطَّلاع المغبون وردّه للمعاملة كذا قال شيخنا - قدّس سرّه - في المكاسب [3] .