responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 54


هذا النكاح مع الجهل .
ويدلّ على ما ذكرنا : مضافا إلى ظهور الخبر فيه ، لقوله عليه السّلام : « نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها » أنّه يمتنع حمل المعذوريّة في الخبر على المعذوريّة في ارتكاب النكاح في العدّة جهلا من حيث المؤاخذة ، لأنّ صور النكاح في العدّة مع الجهل بكونها في العدّة ليس فيها ما يكون الجاهل فيه معذورا ، فلا بدّ من حملها على المعذورية في النكاح بعد العدّة .
بيان ذلك : أنّ الجهل بالعدّة تارة : للجهل بمقدار العدّة ، وتارة : للجهل بأنّ المرأة مزوّجة يجب عليها التربّص ، وتارة : للشك في انقضاء العدّة بعد العلم بأنّها مزوّجة يجب عليها التربّص ، وتارة : للغفلة ، أو لاعتقاد انّها غير معتدّة ، أمّا النكاح في الأولى : فلا شك في أنّه غير جائز لأنّ الأصل بقاء العدّة وكذلك الأصل بقاء أحكامها ، وكذا في الثالثة ، وأمّا الثانية : فالظاهر أنّه أيضا كذلك ، لأنّ الأصل عدم تأثير العقد ، ولأنّه يجب الفحص ، وأمّا في الأخيرتين : فالنكاح وإن لم يكن محرّما ، إلَّا أنّ حمل الجهل بالعدّة عليها يوجب عدم الفرق بين الجاهل بأنّها محرّمة ، والجاهل بأنّها في العدّة ، لأنّه على هذا التقدير يكون الثاني أيضا غير قادر على الاحتياط .
فان قلت : إنّ الحكم كليّة بأنّ الجاهل بأنّها محرّمة لا يقدر على الاحتياط وجعله وجها للفرق تفكيك بين الجهالتين ، مع أنّه يتصوّر في كل منهما القدرة على الاحتياط على بعض التقادير وعدم القدرة على بعض التقادير إذ الشاك بالحرمة قادر على الاحتياط كما أنّ الغافل عن كونها في العدة غير قادر على الاحتياط .
قلت : وضوح الحكم بين المسلمين ليس بمثابة يمكن معها أن يقال : إنّ من دخل في المسلمين قد يشك في ذلك ، لأنّ حرمة النكاح في العدّة في الوضوح كوجوب الصلاة ، فالمسلمون بين غافل عن الحرمة ، وعالم بها ، ولا يتصوّر أن يوجد فيهم شاك في ذلك ، فانحصر على ذلك صورة الجهل بأنّها محرّمة عليه في الجهل عن غفلة وهذا هو الذي أوجب التفكيك بين الجهالتين فتأمّل .
ومن الاخبار : قوله عليه السّلام : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال

54

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست