responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 53


في الجهالة بما هو أعظم من ذلك . قلت : بأيّ الجهالتين أعذر ؟ بجهالة أنّ ذلك محرّم عليه ؟ أم بجهالة أنّها في عدّة ؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم عليه ذلك ، وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط ، قلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها [1] .
وجه الاستدلال : أنّه حكم بأنّ الجاهل بكونها في العدّة معذور ولا عقاب عليه في مواضع من الخبر :
الأوّل : قوله عليه السّلام : « اما إذا كان بجهالة » فإنّ الظاهر أنّ المراد منها الأعم من الجهل بالحكم والجهل بكونها في العدّة ، بقرينة سؤال الراوي عن الأعذرية ، إذ هو انما يصحّ بعد الفراغ عن المعذورية في الصورتين ، والظاهر أنّ الحكم بجواز التزويج انّما هو لأجل المعذورية في ارتكاب هذا النكاح ، ويظهر ذلك من قوله عليه السّلام : « فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم » .
الثاني : قوله عليه السّلام : « احدى الجهالتين أهون من الأخرى » وهو صريح في اشتراك الجهالتين في أصل المعذورية .
الثالث : قوله عليه السّلام نعم في جواب قوله عليه السّلام : « فهو في الأخرى معذور » فانّ الجهل بكونها في العدّة كما يمكن أن يكون شبهة في الموضوع ، كذلك يمكن أن يكون شبهة في الحكم ولم يفصّل في مقام الجواب بين الصورتين ، وذلك يدلّ على اشتراك الصورتين في المعذورية وعدم العقاب ، ضرورة أنه مع عدم الاشتراك يجب التفصيل .
والجواب : أنّ المراد من الخبر ليس هو المعذوريّة في ارتكاب النكاح في العدّة ، من حيث المؤاخذة والعقاب الأخروي ليدلّ على الإباحة الظاهرية ، بل المراد المعذورية في النكاح بعد انقضاء العدّة ، فالمراد منها عدم حرمتها عليه مؤبّدا بفعل



[1] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج 14 ص 345 ، والاستبصار : ج 3 ص 186 ح 3 مع اختلاف يسير فيهما .

53

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست