responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 532


فيها للمولى والعبد ، لصحّة التقابل إن لم يثبت على خلافه إجماع ، ولا بدّ من التتبّع والتأمّل .
وأمّا القسم الثالث - وهو ما وقع الاتّفاق على دخوله فيه - فهو ما عدا ما ذكرنا ، كما صرّح بذلك بعض المحقّقين من مشايخنا [1] - قدس سرهم .
وأمّا الإيقاعات : فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا يجوز شرط الخيار فيها . وقد ادّعى في المسالك [2] الإجماع على ذلك صريحا في العتق والإبراء . ويظهر منه الاتفاق - أيضا - في الطلاق .
وعن المبسوط [3] : نفي الخلاف عن ذلك في الإبراء ، ويظهر من التعليل المحكيّ عن السرائر [4] - لعدم دخوله في الطلاق ، بأنّه من الإيقاعات - أنّ ذلك من المسلَّمات . وكيف كان . فقد استدلّ على ذلك بأمور :
منها : أنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين ، كما ينبّه عليه الصحيح : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللَّه - عزّ وجلّ - فلا يجوز على الذي اشترط عليه [5] .
وفيه : أنّ كون الشرط بين اثنين غير كونه بين الإيجاب والقبول .
نعم ، إن قيل : إنّ الشرط في الإيقاع لا يفتقر إلى القبول ، كنفس الإيقاع كان الوجه دفعه بذلك .
والحاصل : أنّ جريانه في الإيقاع ينافي افتقاره إلى القبول ، وذلك نظير شرط خدمة العبد عليه مدّة معينة في عتقه ، إلَّا أن يقال : إنّ ذلك بالنسبة إلى المشروط عليه كالشرط الابتدائي .



[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 62 .
[2] مسالك الأفهام : ج 1 ص 181 س 5 - 4 .
[3] المبسوط : ج 2 ص 80 .
[4] السرائر : ج 2 ص 246 .
[5] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353 .

532

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست