نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 526
عن الخلاف [1] والمبسوط [2] والسرائر [3] وجامع المقاصد [4] والمسالك [5] الإجماع على ذلك . ومنها : ما وقع الاختلاف في دخوله فيه ، وهي كثيرة : منها : الوقف ، فأنّ المشهور فيه أنّه لا يدخله . وفي المسالك [6] أنّه موضع وفاق ، وربّما يستظهر من المحكي عن السرائر [7] والدروس [8] وجود الخلاف فيه . وكيف كان ، فيمكن أن يستدلّ على عدم الدخول بالموثق - كما قيل - : من أوقف أرضا ، ثمَّ قال : إن احتجت إليها فأنا أحقّ بها ، ثمَّ مات الرجل ، فإنّها ترجع ميراثا [9] . فأنّ الرجوع ميزان كاشف عن الفساد ، وليس ذلك إلَّا لفساد الشرط . قلت : لا نسلَّم أنّ شرط الأحقّيّة معناه شرط الخيار ، بل هو إمّا شرط العود عند الحاجة كما هو الظاهر أو شرط كونه من الموقوف عليهم عند الحاجة ، وفساد الشرط بأحد المعنيين لا يوجب فساد شرط الخيار . ودعوى أنّ المستفاد منه ، أنّ إبقاء الوقف لنفسه علقة في الوقف ، ولو كانت هي الخيار موجب للبطلان جزاف من القول . وقد يستدلّ - أيضا - بأنّه فكّ ملك بلا عوض ، وبأنّه يعتبر فيه القربة . والكبرى في أولى الصغريين ممنوعة . وأمّا في الثانية فيمكن أن يستدلّ لها بما دلّ على أنّه لا رجوع فيما كان للَّه .
[1] الخلاف : ج 3 ص 16 مسألة 17 . [2] المبسوط : ج 2 ص 81 . [3] السرائر : ج 2 ص 246 . [4] جامع المقاصد : ج 4 ص 303 . [5] مسالك الأفهام : ج 1 ص 181 س 4 . [6] مسالك الأفهام : ج 1 ص 181 . [7] السرائر : ج 2 ص 245 . [8] الدروس الشرعيّة : ص 360 . [9] راجع وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . ج 13 ص 296 .
526
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 526