responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 526


عن الخلاف [1] والمبسوط [2] والسرائر [3] وجامع المقاصد [4] والمسالك [5] الإجماع على ذلك .
ومنها : ما وقع الاختلاف في دخوله فيه ، وهي كثيرة :
منها : الوقف ، فأنّ المشهور فيه أنّه لا يدخله . وفي المسالك [6] أنّه موضع وفاق ، وربّما يستظهر من المحكي عن السرائر [7] والدروس [8] وجود الخلاف فيه .
وكيف كان ، فيمكن أن يستدلّ على عدم الدخول بالموثق - كما قيل - : من أوقف أرضا ، ثمَّ قال : إن احتجت إليها فأنا أحقّ بها ، ثمَّ مات الرجل ، فإنّها ترجع ميراثا [9] . فأنّ الرجوع ميزان كاشف عن الفساد ، وليس ذلك إلَّا لفساد الشرط .
قلت : لا نسلَّم أنّ شرط الأحقّيّة معناه شرط الخيار ، بل هو إمّا شرط العود عند الحاجة كما هو الظاهر أو شرط كونه من الموقوف عليهم عند الحاجة ، وفساد الشرط بأحد المعنيين لا يوجب فساد شرط الخيار .
ودعوى أنّ المستفاد منه ، أنّ إبقاء الوقف لنفسه علقة في الوقف ، ولو كانت هي الخيار موجب للبطلان جزاف من القول .
وقد يستدلّ - أيضا - بأنّه فكّ ملك بلا عوض ، وبأنّه يعتبر فيه القربة . والكبرى في أولى الصغريين ممنوعة . وأمّا في الثانية فيمكن أن يستدلّ لها بما دلّ على أنّه لا رجوع فيما كان للَّه .



[1] الخلاف : ج 3 ص 16 مسألة 17 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 81 .
[3] السرائر : ج 2 ص 246 .
[4] جامع المقاصد : ج 4 ص 303 .
[5] مسالك الأفهام : ج 1 ص 181 س 4 .
[6] مسالك الأفهام : ج 1 ص 181 .
[7] السرائر : ج 2 ص 245 .
[8] الدروس الشرعيّة : ص 360 .
[9] راجع وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . ج 13 ص 296 .

526

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست