responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 524


لم يكن حاصلا . وهذا المعنى لا يمكن تحقّقه في العقود الجائزة ، لحصول الخيار فيها على تقدير عدم الشرط - أيضا - دائما .
لا يقال : الخيار ملك الفسخ ، وبعبارة أخرى : حقّ لذي الخيار في العقد يوجب سلطنته على رفع أثر العقد ، وليس شيء من العقود الجائزة موردا للخيار بهذا المعنى ، بل الخيار فيها : إمّا من آثار بقاء السلطنة على الملك كما في الوديعة والعارية ، والوكالة على التصرف في الأموال ، والمضاربة . وإمّا حكم صرف ، وهو جواز ارتجاع العين كما في الهيئة الجائزة . وإمّا من آثار بقاء السلطنة على النفس كما في الوكالة على النكاح ، إلى غير ذلك من الأمور الموجبة للجواز .
والحاصل : أنّ الخيار بمعنى ملك فسخ العقد الناشئ من السلطنة على نفس العقد ، وكون أمره باختيار المشروط له ليس حاصلا في العقود الجائزة .
لأنّا نقول : المراد من شرط الخيار : السلطنة على رفع العقد ، وكون منشأه حقّا في العقد ليس داخلا في مفهوم الشرط الذي يقيّد به العقد ، ولو كان داخلا في مفهومه فهو مصطلح الفقهاء . وأما عرفا ، فليس إلَّا السلطنة على رفع العقد ، وهي حاصلة بدون الشرط .
ولكن يمكن المناقشة في ذلك ، بأنّا لا نسلم أنّ معنى الصحة هو التأثير في حصول ما لو لم يكن الشرط لم يكن حاصلا ، بل هي عبارة عن التأثير ، غاية الأمر أنّه إن وجد سبب آخر للتأثير كان ذلك الأثر مستندا إلى السببين كما هو الشأن في المؤثّرين المتواردين على أثر واحد ، فالخيار - على تقدير عدم الشرط - مستند إلى سبب الجواز من الأمور المذكورة سابقا وعلى تقدير الشرط مستند إليهما .
ودعوى الخلوّ عن الفائدة خالية عن الفائدة ، لأنّ ذلك لا يمنع الصحة .
لا يقال : مرجع الخيار حقيقة إلى حقّ في العين يوجب السلطنة على ارتجاعه بفسخ العقد ، وهذا المعنى لا يعقل حصوله في مثل العارية والوديعة ، لأنّ السلطنة على المال حاصلة بجميع أنحائها .
لأنّا نقول : لا نسلَّم أن الخيار مرجعه إلى ذلك ، بل الخيار حقّ في العقد ، ولذا

524

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست