responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 52


على أنّ الافعال الَّتي صدر النهي عنها ولم يبلغ إلى المكلَّف بواسطة إخفاء الظالمين يكون ذلك مباحا ظاهرا .
نعم يمكن إثبات الإباحة الظاهرية بعد الشك في كون الفعل منهيّا عنه في الواقع صدر عنه ، عنهم [1] عليهم السّلام ، وفي عدمه بأصالة عدم صدور النهي .
ولكن هذا خروج عن الاستدلال بالخبر ، مع أنّه يمكن منع حجيّة هذا الأصل ، نظرا إلى العلم الإجمالي بصدور نواهي كثيرة عن أفعال ، ومع العلم الإجمالي بخلاف الأصل لا يمكن التمسّك به .
إلَّا أن يقال : إنّ العلم الإجمالي بخلاف هذا الأصل بعد تبيّن الحكم في كثير من أطرافه لا حكم له بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله من أطرافه فالرجوع فيها إلى مقتضى الأصل لا منع عنه .
والانصاف : ظهور الحديث في الإباحة الظاهرية في كل ما شك في حكمه ، بملاحظة أنّ كون الأشياء مباحة إباحة مالكية من الضروريات التي يقضي به عقل كل عاقل ، ولا فائدة في بيانها .
مضافا إلى أن الخبر [2] مروي عن الصادق عليه السّلام ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإباحة الظاهرية فيما لم يصدر نهي عنه أصلا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأوصيائه عليهم السّلام ، فإنّها أيضا يمكن دعوى كونها من البديهيّات التي لا ينبغي الشك فيها ، فحمل الخبر على أحد هذين الوجهين كأنّه إلغاء له وحمل له على ما لا فائدة فيه أصلا .
ومنها : قوله عليه السّلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟ قال : لا أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها فقد يعذر الناس



[1] الظاهر « عنه » زائدة .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 .

52

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست