نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 517
الحاكم الثاني على مال الطفل ، الذي تحت يد الحاكم الأوّل مشروط لعدم كون تصرّفه مزاحمة للحاكم الأوّل . لأنّا نقول : مجرّد تمكينه الغير الاختياري ، والتصرف الحاصل بفعل البائع لا يكون مزاحمة ، ولا يتوقّف ذلك التمكين على السلطنة الفعلية على التصرّف فيما يردّ اليه ، حتى لو أنّ سلطنة الحاكم على هذا المال ما دامت مزاحمة للحاكم الأوّل ليست سلطنة عن الطفل ، وإلَّا يمكن الردّ إلى غير المشتري ، لأنّ الحاكم ليس له سلطنة على غير مال الغائب ، وسلطنته على القبض عن المشتري - أيضا - مشروط بكونها مصلحة له بغير المشتري ليس له سلطنة على هذا المال ، بل لو فرض توقف الردّ على السلطنة الفعلية على التصرف في عين المدفوع لما كان الردّ إلى المشتري - أيضا - ممكنا ، لأنّه قبل الردّ ليس له سلطنة فعلية على التصرف في ذلك المدفوع اليه . نعم ، يجب على الحاكم الثاني ردّ الثمن المقبوض إلى الأوّل ، بعد تحقق الفسخ ، لأنّ إمساكه وحفظه - حينئذ - مزاحمة . مع إمكان أن يقال : إنّ المزاحمة في المال الذي كان تحت يد الحاكم الأول لا تجوز ، وهذا مال جديد للطفل ، فلا تكون مزاحمته حراما . وفيه تأمل ، فإن صدق المزاحمة في نظر العرف كاف في الحرمة ، ومع الشك فيه ، الأصل عدم الولاية . إلَّا أن يقال : إنّ المقتضي - وهو أهليّة الولاية - موجود ، والأصل عدم المانع ، وفيه تأمّل . السادسة : الظاهر من إطلاق ردّ الثمن ردّ تمامه ، لأنّه الثمن ، والبعض بعضه ، فلو ردّ البعض وأراد الفسخ لم يكن له ذلك . نعم له الرد تدريجا إلى أن يكمل فيفسخ حينئذ . فعلى هذا : لو ردّ البعض كان ذلك باقيا في ملكه ، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه . وهل يكون أمانة ، فلا يضمن إلَّا بالإتلاف ، وما يقوم مقامه من التلف عند التفريط أو يكون مضمونا مطلقا ؟ الظاهر ذلك ، لأنّه نظير المقبوض بالسّوم ، فإنّ المشتري إنّما أقدم على أخذه على أن يؤدّه ، أو بدله على تقديري إمضاء العقد والفسخ إلى البائع ، والبائع لم يجعله نائبا عنه في حفظه ، وإنما أدّاه اليه على وجه الثمنيّة ،
517
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 517