responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 510


إن كون الخيار بعد الرد ، الذي وقع عليه الالتزام من حقوق المشروط له ، وله إسقاطه .
والحاصل : أنّ المدلول المطابقي للشرط الذي اعتبر في متن العقد - ولو كان قضية تعليقية من حقوق المشروط له ، وله إسقاطه ، وإسقاط الخيار قبل الردّ - لا يقصد منه إلَّا رفع هذه القضية .
ثالثها : أنّ الشرط ينحل إلى أمرين :
أحدهما : السلطنة على الردّ .
والثاني : الفسخ بعده . وإسقاط الخيار إسقاط للسلطنة على الردّ .
والحاصل : أنّ معنى شرط الخيار معلَّقا على الردّ جعل السلطنة على الردّ ، والخيار بعده . وفيه منع ذلك ، بل الشرط هو الخيار متعلقا ، مع أن المراد من السلطنة على الرد ، إن كان إلزام القبول على المشروط عليه .
ففيه : أنّ ذلك خلاف ما عرفت من أنّ المراد من الردّ : هو تمكين المشروط عليه قبل أو لم يقبل ، وإن كان مجرّد التمكين ، وكون هذا حقّا لا يتحقق معناه .
ومنها : التصرف فيما إذا كان الشرط ردّ المقبوض من المشتري - سواء كان هو الثمن أداء له ، بناء على عموم ما دلّ على أنّ التصرف مسقط لغير خيار الحيوان من أفراد الخيار ، وهو إذا كان بعد الردّ - لا إشكال فيه .
وأمّا إذا وقع قبله ففيه إشكال ، لإمكان أن يقال : إنّ معنى قوله عليه السلام :
( إن أحدث حدثا فذلك رضا منه ) . ولا شرط كون الحدث واقعا للشرط ، ولا دليل على أنه واقع له .
وفيه أنّ المفهوم من القضية أنّ الحدث سبب لعدم الشرط ، لكونه رضا ، وهو أعمّ من الدفع والرفع .
غاية الأمر ، أنّ مورد الصحيحة من قبيل الرفع ، وهو لا تخصيص ، مع أن الدفع أهون من الرفع ، فالتصرف أولى به من الرفع .

510

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست