نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 509
كان اختيارية السبب كافيا في تحقّقه خرج السبب عن السببيّة . وإن أريد منه كفاية ذلك في صحة الإسقاط - وهو بعيد عن العبارة - ففيه أنّ التوقّف عقليّ لا شرعيّ حتى يقبل تنزيل غير الشرط منزلته ، بدليل . وهو مع ذلك مفقود . هذا كلَّه مع إمكان أن يقال : إنّ السبب في حدوث الخيارين - أيضا - اختياريّ ، خصوصا - بناء على مختار المشهور - كفاية حصول الافتراق ولو من أحدهما . ويمكن القول : بأنّ الإسقاط قبل حدوث الخيار يؤثّر السقوط حين حدوثه ، ولكنّه يحتاج إلى دليل مفقود هنا ، وأنّ القول به في مسألة الغبن لكونه التزاما بالضرر ، وهنا وجوه أخر للتفصّي عن الإشكال : أحدها : أنّ لذي الخيار قبل حدوثه ضعيف من فسخ الخيار يلزمه قضية تعليقيّة - وهي ما نحن فيه - إن ردّ فله الخيار ، وهذا الحقّ ملازم للخيار ، وجودا وعدما ، بل هو من قبيل المقتضي لثبوته في محلَّه ، فمتى سقط هذا الحق بمسقط كالإسقاط - مثلا - منع ذلك عن حدوث الخيار ، والاسقاط قبل الردّ راجع إلى إسقاط ذلك الحقّ . وفيه منع ذلك ، ومنع كون إسقاط الخيار إسقاطا له ، إن أريد منه كون ذلك قصد منشأ السقوط . كيف ، وربّما لا يكون شاعرا بذلك كما لو جهل بثبوته ! وكذلك لو أريد كونه أثرا له تعبّدا ، بل المنع هنا أشدّ . ثانيها : أنّ إسقاط الخيار هنا راجع إلى إسقاط الشرط ، ولا ريب أنّ المشروط له إسقاط شرطه ، إن كان من قبيل الحقوق . ويمكن المناقشة فيه : بأنّه إن أريد من السلطنة على إسقاط الشرط إسقاط الحقّ الذي كان سببا عن الشرط . ففيه : أنّه ما لم يحدث غير قابل للإسقاط ، وإن أريد أنّ المشروط له مالك لحقّ على المشروط عليه بواسطة شرطه ، وهو موجب لحدوث الشرط في محلَّه ، ففيه منع ثبوته ، بل الحقّ الثابت بالشرط منحصر في ما تعلَّق به الالتزام . إلا أن يقال
509
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 509