نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 508
القول بثبوت الخيار لعود إمكان الشرط . ويحتمل العدم نظرا إلى ثبوت اللزوم . والأوجه ، الفرق بين فسخ المعاملة فيكون ثابتا ، والعود بالنقل فلا يكون ، لعدم إمكان تأثير السبب السابق على البيع الخياريّ في ملك الثمن إلَّا برفع ما بينه وبين الفسخ من المعاوضات ، فتأمّل . وأمّا الغير الموجب للنقل ، فإن قلنا بعموم ما دلّ على أنّ التصرّف مسقط لخيار الشرط - نظرا إلى عموم التعليل - كان الخيار ساقطا به ، وحينئذ يسقط البحث في مسألة العود بالفسخ ، والناقل الجديد في التصرف الناقل ، ويلحق به صورة اشتراط الردّ مطلقا إذا كان الثمن عينا ، بناء على ظهوره في ردّ تلك العين . ومن هنا يعلم حال التصرف - بعد الردّ في العين - المشروط ردّه بالنصّ أو الإطلاق سواء كان الثمن كلَّيّا أو عينيا ، وهو أن التصرّف أنّما ثبت إسقاطه الخيار حيث يعقل الاسقاط ، وهو قبل الردّ غير معقول . ولا دليل على أنّ التصرّف - كالإسقاط القوليّ - مسقط للشرط الموجب للخيار ، أو الحقّ الحادث بسبب قبل ثبوت الخيار ، كما وجّهنا تأثير الإسقاط قبل الردّ . والحاصل : أنّه لا دلالة للتصرّف على إسقاط الشرط ، ولا على إسقاط الحقّ الحادث بسببه غير الخيار ، ولا دليل على كونه مؤثّرا في ذلك قهرا على المتصرّف ، إلَّا أن يقال : والفرق بين المقام ، وخياري الحيوان والشرط ، بأنّ المشروط له - هنا - مالك للخيار قبل الردّ ، ولو من حيث ملكه للردّ الموجب له ، فله إسقاطه بخلاف الخيارين ، إن أريد منه كون ذلك موجبا لفعليّة الخيار ، ففيه منع ظاهر . إلَّا أن يقال : لا معنى لكون البائع بالخيار إلَّا كونه بحيث متى أراد الفسخ فسخ . وهذا المعنى حاصل في هذا المقام ، لأنّه يصحّ أن يقال : إنّ البائع متى أراد أن يفسخ كان له ذلك . والسرّ فيه كون السبب باختياره . وفيه : أنّ الخيار ليس مجرّدا لتمكَّن من الفسخ ، بل هو ملك الفسخ والسلطنة عليه ، وهذا المعنى غير حاصل ، وإن كان تحصيله اختياريا لكون سببه اختياريا ، ولو
508
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 508