نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 503
تقدير تلفه ، فيصحّ ؟ فيه إشكال . والمتيقّن هو الأخير . قلت : الظاهر أنّ متعلَّق الردّ المعلَّق عليه الخيار هو الثمن الذي وقع عليه العقد ، ومقتضى إطلاقه كفاية الردّ بغير المقبوض ، لصدق ردّ الكلَّيّ ، كما أنّ قضية يصدق ، يصدق على إقباض فرد منه ، أيّ فرد كان . ولكن يمكن أن يقال : إنّ هذا الإطلاق ينصرف إلى ردّ المقبوض ما دام باقيا ، وردّ غيره إن تلف ، نظرا إلى ما نشاهد من حال العرف أنّ البائع منهم إذا أراد ارتجاع المبيع لا يرى لنفسه استحقاق تبديل المقبوض بغيره ، وأنّه لو فعل ذلك وطالبه المشتري بالمقبوض لا يعدّ ذلك منه مطالبة لغير ما يستحقّه ، ولا عبرة [1] في تنقيح ذلك ، لأنّه انما كان يطالب البائع مع بقاء المقبوض بردّه ، لأنّه إن كان الشرط فاسدا لفساد البيع فليس له إمساك المقبوض لإرادة الإطلاق . وإن كان واقعا على الوجه الصحيح فلا يستحقّ الفسخ إلَّا مع ردّه ، وعلى تقدير صحته إطلاق الردّ فالأصل عند الشك فيه ، وفي إرادة ردّه - ما دام باقيا - يقتضي العمل بالتقييد ، لأنّ الأصل عدم حدوث الخيار بردّ البدل ، وعدم تأثير فسخه في ردّ المعاملة . الثالثة : مقتضى تعلَّق الخيار بالردّ ، وتقيّد الفسخ بسبق الردّ - كما في بعض صور الاشتراط - عدم كون الردّ فسخا . ضرورة أنّ الخيار على الأوّل موقوف على حصوله ، وتأثير الفسخ موقوف على الخيار ، وأنّ المسلَّط عليه على الثاني هو الفسخ بعد الردّ . ولعلّ هذا مستند ما ادّعى ظهوره من كلمات الأصحاب [2] . وحكي عن الدروس [3] النصّ عليه ، من أنّ الرّدّ لا يكون فسخا ، حيث أنّ المعنون في كلماتهم هو شرط الخيار بعد الردّ ، وربّما يعلَّل ذلك بعدم دلالة الردّ على الفسخ . نعم ، يدلّ