responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 499


عليه المقصود من الأصول المثبتة ، إذا لم يكن أصل الاتصاف له حال سابقة يقينيّة ، فتأمّل . ولعلّ يأتي بعض الكلام في ذلك في باب الشروط ، وبعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى وتقدّس .
مسائل الأولى :
الظاهر أنّ الخيار ثابت في المدّة المضروبة ، وإن لم يدفع المشتري الثمن إلى البائع ، لأنّ اشتراط الردّ في ثبوت الخيار إنّما هو على تقدير القبض ، فالشرط ثبوت الخيار في المدة إذا حصل الثمن عند المشتري ، سواء كان بالردّ ، أو بحصوله عنده من حين العقد .
ويحتمل أن يقال : بعدم الخيار نظرا إلى الظاهر من حيث أنه مشروط بالردّ ، الذي يتوقّف على القبض فالشرط هو الخيار على تقدير القبض والردّ ، وهو بعيد غاية البعد ، لأنّ الغرض من هذه المعاملة التوصّل إلى الثمن ، عاجلا مع القدرة على استرداد المبيع آجلا ، وهو ينافي الشرط على هذا الوجه . إلَّا أن يقال :
إنّ ذلك لا يوجب كون الشرط هو الخيار المشروط لحصول الثمن عند المشتري ، سواء كان بالردّ بعد القبض ، أو بثبوته عنده لعدم القبض ، بل مقتضاه اشتراط التعجيل في أداء الثمن ، والخيار على تقدير القبض والردّ ، فيكون شرط الخيار منحلا إلى شرطين :
أحدهما : تعجيل المشتري وأداء الثمن ، والخيار بعد الردّ ، وحينئذ ، فإن لم يعجّل في القبض يكون له خيار تخلَّف الشرط ، وإن عجّل فله بعد الردّ خيار الشرط .
وتظهر الثمرة في انقضاء المدّة ، فإنّه على تقدير كون الخيار على تقدير عدم القبض مستندا إلى شرط الخيار يلزم العقد إذا لم يفسخ في المدة ، وعلى تقدير كونه لتخلَّف الشرط يكون باقيا ، إن لم نقل بفورية هذا الخيار .
وفي إقباض المشتري وعدم قبض البائع ، فإنّه على الأوّل يكون الخيار ثابتا ، لأنّ شرط الخيار حصول الثمن عند المشتري ، وهو حاصل وإن كان بسبب عدم قبض

499

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست