responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 498


مطلقا - بحيث لا يصلح قيام الشرط مقام تلك الأسباب بعد ملاحظة أدلَّة وجوب الوفاء ، بحيث كان الشرط - حينئذ - مخالفا للمشروع كاشتراط الزوجية - فهو باطل ، ولكن يكفي في الحكم بالصحة الجهل بكونه من القسم الثاني ، لأنّ مخالفة الشرع - حينئذ - غير معلومة ، والأصل عدمها ، فيكون داخلا في ( المؤمنون ) وخارجا عن الاستثناء .
وتوهّم أنّه لا مجرى للأصل ، لأنّ المعتبر دخوله في المستثنى منه ، لا خروجه من المستثنى . والأصل لا يثبت الأوّل . يدفعه أنّ المستثنى منه ليس له عنوان ، وجري يخالف الأصل ، بل هو الغير المخالف . والأصل ثبّت هذا المفهوم ، لأنّه عين مجراه .
فإن قلت : أصل التوقّف معلوم فلا معنى للأصل .
قلنا : التوقّف على وجه يخالف شرط حصوله بدونها غير معلوم ، والأصل عدمه ، وأصالة عدمه على وجه غير مخالف لا أثر له هنا حتى يعارض به أصالة عدم مشروعيّة على الوجه المخالف .
فإن قلت : هذا الأصل معارض بأصالة عدم حصول الانفساخ بعد الردّ .
قلنا : الشكّ في حصول الفسخ مسبّب عن الشك في صحة الشرط ، وإذ قد أحرزنا - ولو بواسطة الأصل - صحته . فلا يبقى شكّ في حصوله .
والحاصل : أنّ أصالة عدم المخالفة حاكم على أصالة عدم تحقّق الانفساخ .
وسيأتي - إن شاء اللَّه تعالى وتقدّس - ولي في صحّة التمسك بالأصل إشكال ، لأنّ الوصف العنواني - وإن كان مطابقا للأصل - يكون اتّصاف الموضوع به مشكوكا غير مسبوق بالتعين ، لأنّ حدوثه على أحد الوجهين - أعني متّصفا بالمخالفة ، وعدمها - مشكوك ، وليس هذا من قبيل استصحاب طهارة المصلَّي ، لأنّه راجع إلى استصحاب كونه طاهرا ، وبعبارة أخرى راجع إلى استصحاب اتّحاده مع عنوان الظاهر ، وهو مسبوق باليقين .
والحاصل : أنّ إثبات الموضوع بإحراز بعض أجزائه بالوجدان ، والبعض الآخر بالأصل ، لا يخلو من شوب إشكال ، لإمكان أن يقال : إنّ الأصل على وجه يترتّب

498

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست