نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 497
على وجه لا يقع البيع على ذلك الشرط ، بل المراد التباني على ذلك ، على أن يكون البيع مشروطا بذلك ، والردّ المشروط هنا ، ومجرّد المال يراد بهما ما مرّ في رواية إسحاق بن عمار . وهذه الرواية تدلّ على جواز اشتراط ردّ بدل الثمن على تقدير تلفه ، فأنّ الثمن - هنا - لكونه في الذمّة يتلف بمجرّد وقوع البيع صحيحا ، فاشتراط الردّ حقيقة اشتراط الردّ ما يصلح أن يكون أداء لذلك على تقدير بقائه وهو قبله . ولعلَّه يأتي لذلك بيان أوضح من ذلك في بعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى . ثمَّ اعلم ، أنّ المراد من الردّ : هو تسليط المشتري على الثمن ، ودفع البائع منعه عن تصرفه فيه بعد إحضاره إيّاه عند المشتري ، وبعبارة أخرى إحضار له عند المشتري بهذا العنوان . وأمّا قبض المشتري وحصوله تحت يده ، فليس معتبرا ، وهذا المعنى هو الظاهر من الأخبار . ثمَّ إنّ الردّ بهذا المعنى ، قد يجعل شرطا لحصول الخيار أو مبدأ لحدوثه . وقد يجعل قيدا للفسخ الذي جعل السلطنة عليه شرطا في العقد ، بمعنى أن يكون الشرط سلطنة المشتري على الفسخ المسبوق بالردّ . وقد يجعل متعلَّق الخيار المشروط على أن يكون فسخا فعليّا . وقد عرفت أنّ الأظهر من الأخبار هذا المعنى . وقد يكون الشرط انفساخ البيع عند الردّ كما هو محتمل الرواية الثانية ، أو إقالة المشتري كما هو محتمل الرواية الأولى والأخيرة ، والشرط بهذين المعنيين خارج عن مسألة شرط الخيار . وفي صحة الأوّل منهما إشكال ، فإنّ ذلك راجع إلى شرط حصول ما يتوقّف على أسباب خاصّة بدون حصول تلك الأسباب ، فيبتني صحة الشرط - حينئذ - على أن لا يكون التوقّف دائما كما في مثل توقّف الزوجية على عقد النكاح ، إذ على هذا التقدير يكون نفس الشرط في العقد سببا لحصوله . والحاصل : إن كان المعهود من الشرع حصوله بأمور ، وتوقّفه عليها في الجملة كتوقف الملكية على البيع - مثلا - صحّ الشرط . وإن كان حصوله بها ، وتوقّفه عليها
497
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 497