نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 495
سلطنة البائع على الفسخ الفعلي ، وأن يكون المراد هو الإقالة على أن يكون الردّ الخارجيّ كناية عن ملزومه الذي هو الإقالة . فالشرط - حينئذ - إقالة المشتري عند إقالة البيع . وهذا مخالف لظاهر اللفظ . ويحتمل - بعيدا - أن يكون المراد من الردّ : الردّ الحكميّ ، وهو إخراجه من ماله وإدخاله في مال البائع ، وهذا يرجع إلى شرط معاوضة جديدة ، وهو - مع بعده في نفسه - لا يلائم قوله : إذا جئتك بالثمن ، لأنّه ظاهر في الفسخ الفعليّ . وبالجملة : التمسّك بالرواية لفروض المسألة مشكل . ومنها : رواية معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه : عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الذي اشترى الدار خلطة ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه . [1] الخبر . قوله : إن أتيتني بمالي هو نظير قوله في الرواية السابقة : إن جئتك بالثمن . قوله : فالدار دارك ، يحتمل أن يكون المراد ظاهره ، وهو أنّ الدار لك عند الإتيان بالثمن ، فيرجع إلى شرط حصول الفسخ بعد الردّ ، وأن يكون كناية عن الالتزام بردّ الدار ، وعدم السلطنة على منعه عنها ، فيكون الشرط سلطنة البائع على الفسخ بالردّ . وهذا ، وإن كان مخالفا للظاهر ، لا يبعد أن تحمل الرواية عليه ، نظرا إلى ظهور كون السؤال في هذه الأخبار عن حكمه عن المعاملة المتعارضة بين الناس ، وهو البيع بشرط خيار البائع ، وسلطنته على ردّ الثمن ، وارتجاع المبيع . ومنها : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن بعت رجلا على شرط ، فإن أتاك بمالك ، وإلَّا فالمبيع لك [2] .
[1] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 355 . [2] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 354 .
495
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 495