responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 493


بفعل المشروط .
ولو فرض أنّه شرط أحدهما على صاحبه استئماره الأجنبي فالمفهوم منه عرفا ليس - أيضا - إنشاءه الفسخ ، ولا سلطنة عليه دون المشروط له ، بل الرضا به والالتزام به إذ اختاره المشروط له .
ومن هنا علم ، أنّ المشروط عليه ليس له السلطنة على الفسخ في الصورتين .
وممّا ذكر ، ظهر الفرق بين هذه المسألة ، وجعل الخيار للأجنبيّ ، لأنّ الخيار هنا للمشروط له ، وأمر الأجنبي بالفسخ شرط لحصوله ، فالأجنبيّ هنا كالمشروط له في المسألة السابقة في أنّه لا يكون فسخه مؤثّرا . ويجب تعيين مدّة الاستئمار ، لأنّ بدونه يكون الشرط غررا .
فرع إذا أمره الأجنبيّ بالفسخ ابتداء ، وكان الشرط الائتمار بأمره بعد الاستئمار فهل للمشروط له الفسخ ؟ وجهان :
من أنّ الشرط غير حاصل ، ومن أنّ الغرض من شرط الاستئمار - وهو حصول الأمر - وهو حاصل .
والحاصل : أنّ شرط الاستئمار ليس مقصودا بذاته ، وإنّما اعتبر لكونه سببا لحصول الأمر ، فالشرط حقيقة هو الالتزام بأمر الأجنبي .
نعم ، لو علم تعلَّق غرض بالاستئمار غير تحصّل الأمر كان عدم حصول الخيار بالأمر ابتداء واضحا .
فرع ولو شرط أحدهما على صاحبه قبل الفسخ ، إذا أمره الأجنبي فالظاهر وجوب ذلك عليه ، بل الظاهر أنّه لو لم يفعل أجبره الحاكم . ولكنّ هذه المسألة من مسائل الشرط . والحاصل : أنّ مسألة الاستئمار المعدودة من مسائل شرط الخيار ، حقيقتها

493

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست