responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 487


حتى مع القول بأنّه في غير البيع لا يفسد فاسدا ، لأنّه يسري الغرر من الشرط اليه ، فلا يبتني الفساد على القول بإبطال الغرر في غير البيع ، وأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد .
ومن هنا علم ، أنّه لا حاجة إلى الاستدلال بأنّ اشتراط المدّة المجهولة مخالف للكتاب والسنة ، لأنّه غرر ، إن أريد منه كون الشرط في نفسه فاسدا لكونه غررا ، وإن أريد منه أنّه لا يستلزمه الغرر في البيع يكون مخالفا للكتاب والسنة .
ففيه : أنّ الشرط أنّه لا يكون ما أبطل الشرط المخالف شاملا لمثل ذلك ، لأنّ المراد منه : ما كان بنفسه مخالفا ، لا ما كان صحّته ملازما لوقوع مخالفة للكتاب .
ثمَّ اعلم ، أنّه قد حقّق في محلَّه ، أنّ المناط في إبطال الغرر كون المعاملة التي تطرّق فيها الجهل بنوعها معه غرريّة ، وإن لم يكن كذلك في شخص المقام فلا عبرة بمسامحة المتعاقدين في بعض الموارد ، وإقدامهم على الغرر .
وممّا يؤيّد ذلك ، بل يدلّ عليه ، النهي عن السلف إلى الدباس والحصاد ، مع إقدام الناس عليه كثيرا .
لا يقال : لا نسلَّم أنّ اشتراط المدّة المجهولة غرر ، لأنّ الجهل بأصل الخيار أعظم من الجهل بحدوده ، ولا ريب أنّ البيع مع الشكّ في ثبوت بعض الخيارات لا يكون باطلا ولا يعدّ غرريّا .
لأنّا نقول : دخول الخيار في العقد بحكم الشارع غير دخوله فيه بجعل المتعاقدين ، فأنّ الجهل بالأوّل راجع إلى الجهل بصفات البيع ، وحدوث الطوارئ الخارجة مع العلم بصفات المبيع ، والجهل بالثاني راجع إلى الجهل بما وقع العقد عليه ، وكون الثاني موجبا للغرر ، ولا يلزم فيه كون الأوّل كذلك .
فإن قلت : المعاملة إذا لم تؤمّن من ترتّب الضرر عليها خطر ، سواء كان منشأ ذلك الجهل بما وقع العقد عليه ، أو اعتبر فيه ، أو غير ذلك ، ومع الجهل بثبوت الخيار تكون المعاملة خطرا .
قلت : ليس كلّ غرر منهيّا عنه ، بل هو ما كان مستندا إلى البيع لو خلي بطبعه ،

487

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست