responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 488


< فهرس الموضوعات > حكم العقد مع عدم تعيين المدّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة للمرسل المحكي عن الشيخ < / فهرس الموضوعات > مع قطع النظر عن الخارج . ثمَّ إنّه لا فرق في بطلان العقد مع عدم تعيين المدّة ، بين أن يطلق الشرط من غير تصريح بالمدّة ، وبين التصريح بها من غير تعيين أصلا ، وبين التعيين بأمر غير مضبوط كقدوم الحاج لأنّ البيع في جميع هذه الصور غرر .
إلَّا أنّه حكي عن المقنعة [1] والانتصار [2] والخلاف [3] وجواهر القاضي [4] والحلبي [5] : أنّه يكون البيع صحيحا ، ومدّة الشرط ثلاثة أيام . بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتقدّمين ، وعن الانتصار وتالييه الإجماع عليه . وعن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة .
وهذه الحكاية بمنزلة أخبار مرسلة ، فهي مؤيّدة بالإجماعات السابقة ، والشهرة المحكيّة كافية في إثبات الصحّة . مضافا إلى قوله عليه السلام : ( الشرط في الحيوان ثلاثة للمشتري اشترط أو لم يشترط ) دلّ بمفهومه على أنّ الشرط في غير الحيوان ثلاثة على تقدير الاشتراط . والمراد ينبغي أن يكون شرطه مطلقا ، لا مع تعيين المدّة ، ضرورة أنّه لا يختص الصحّة مع التعيين بالثلاثة ، بل أيّ عدد اعتبر في العقد كان الشرط صحيحا .
وفيه : أنّ ظاهر المنطوق ثبوت الخيار في الثلاثة على تقديري شرط الخيار وعدمه ، والمفهوم عدم ثبوت الخيار في الثلاثة على التقديرين ، فهو يدلّ على أنّه ثابت في الثلاثة على تقدير الشرط ، وليس فيه دلالة على اختصاص الثبوت على تقدير الشرط بالثلاثة ، فيصير موجبا لحمل الكلام على شرط الخيار مطلقا ، دون شرط الخيار ثلاثة أيام ، لعدم إمكان الأخذ بظاهر الاختصاص على هذا التقدير .
ويرد على ما قبله : أنّ المرسل المحكيّ عن الشيخ لم يوجد منه أثر في كتب



[1] المقنعة : كتاب البيع ص 592 .
[2] الانتصار : ص 211 .
[3] الخلاف : ج 3 ص 20 مسألة 25 .
[4] جواهر الفقه : كتاب البيع ص 54 مسألة 194 .
[5] الكافي في الفقه : ص 353 .

488

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست