نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 485
ومثل هذه الصورة في الحكم ، إن قلنا : إنّ المراد : اتحاد الحدث مع الرضا ، وهو كناية عن وجوده ، فإن اعتبر ذلك بملاحظة النوع دخل في الحكم كلّ كاشف عن الرضا ، وخرج من أفراد التصرف ما يعلم - لوجود القرينة - عدم حصول الرضا معه وإن اعتبر بملاحظة شخص التصرّف كان المناط العلم بالرضا ، ثمَّ إنّ قضية هذا الوجه كون المسقط الرضا القلبي ، وعدم العبرة بالتصرف إلَّا من حيث الكشف . غاية الأمر ، أنّه على التقدير الأوّل اعتبر الكشف النوعي ، والظهور في إثبات مناط السقوط - وحينئذ - يشكل الأمر من حيث أنّ قضية ذلك ، كون الرضا إذا حصل مسقطا وإن لم يعلم به ، وكون حصول العلم به كافيا في الحكم بالسقوط ، من أيّ طريق حصل عليه ، فيجب على ذي الخيار الوفاء بالعقد ، إذ الالتزام قلبا - وإن لم يحدث أمر مظهر للرضا - والتزام الأصحاب بذلك في غاية الإشكال ، فإن ثبت إجماع وجب التقييد بوجود الكاشف عن الرضا ، والالتزام بأنّ للكاشف دخلا في رفع الخيار . بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد للَّه رب العالمين . والصلاة على محمد وآله الطاهرين . ولعنة اللَّه على أعدائهم ومن أبغضهم وعاندهم أجمعين إلى يوم الدين . الثالث من الخيارات - خيار الشرط والمراد منه : المسبّب عن شرطه في متن العقد . وهو ممّا لا خلاف فيه عندنا . وحكاية الإجماع بلغت الاستفاضة .
485
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 485