responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 484


بالرضا ، وعدم الاقتران به .
وأمّا على باقي الوجوه ، فلا يخفى أنّه لا يصحّ أن يكون جوابا للشرط ، لأنّ الأخبار بهذه المعاني ليس غرضا له عليه السلام ، فهي - حينئذ - إمّا حكمه للجواب ، نظير كون الرضا حكمة لكون الافتراق مسقطا في خيار المجلس ، وحكم هذا كما لو كان هو الجواب ، ضرورة أنّ الحكمة لا تفيد موضوع الحكم ، فلا فرق في الحدث بين المقرون فيه بالرضا ، وبين غيره ، وإمّا علَّة له . وهذا الوجه يختلف حكمه باعتبار المعاني السابقة .
فإن قلنا : إنّ المراد : هو التنزيل العرفي ، فإن أريد التنزيل في الحكم - أعني عدم سلطنة المشتري معه على الردّ - كان مقتضاه السقوط في كلّ ما هو بحكم الالتزام عرفا ، وإن لم يكن كاشفا عن الرضا ، لاقترانه بما يعلم معه عدم الرضا كوطء الجارية ، وركوب الدابة فراسخ وأمثالهما فإنّ من لاحظ عمل العرف يقطع بأنّ مثل هذه التصرفات لا يصلح معها ردّ البيع ، ولا يكون المتصرّف مسلَّطا عليه عندهم ، وإن علم صدورها من غير التزام ، فضلا عن الشكّ في ذلك ، أو ظهور كونه مع الرضا . والإحداث - بمقتضى ما اخترنا في معناه - كلَّه من هذا القبيل . وعليه لا تكون القضيّة غالبيّة .
وإن أريد منه التنزيل في الموضوع أمكن أنّ ما لا يكون له ظهور في الالتزام - لاقترانه بما يدلّ على عدم الالتزام - خارج عن العلَّة ، فيخرج بذلك عن عموم الإحداث ، لاقتضاء العلَّة قصر الحكم على موردها .
وإن قلنا : إنّ الحدث الالتزام حقيقة - لأنّ كلّ ما دلّ على الالتزام قلبا التزام - وإن لم يقصد به إنشاؤه ، فإن كان الحكم عليه بذلك بملاحظة نوعه كان مقتضاه سقوط الخيار بكلّ كاشف نوعيّ ولو لم يكن تصرّفا ، وعدم الاعتبار بما قرن بما يعلم معه عدم الرضا والالتزام فإنّه ليس التزاما - حينئذ - وإن كان بملاحظة شخص التصرف اعتبر دلالة الشخص عليه ، وحيث لم يعلم الاكتفاء بالظنّ كان المناط حصول العلم بالرضا .

484

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست