responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 483


اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في رجل اشترى عبدا لشرط إلى ثلاثة أيام ، فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللَّه ما رضيته ، ثمَّ هو برئ من الضمان [1] . فأنّ المراد من الرضا هو الالتزام ، وإلَّا فالرضا بالملكية - كما عرفت - حاصل بعد العقد ، ولو في زمان يسير ، فلا حاجة إلى الحلف ، فالمراد الالتزام قلبا لو أنشأه بفعل أو قول .
وكيف كان قوله عليه السلام فذلك رضا ، يحتمل وجوها :
أحدها : أن يكون تنزيلا مراعيا للحدث منزلة الرضا ، ومقتضاه سقوط الخيارية ، حتى مع العلم بأنّه لا يكون مع الرضا .
ثانيها : أن يكون إخبارا عن الواقع ، والمراد منه : التنزيل العرفي ، لا بمعنى تقييد القضية بقولنا : عرفا ، بل بمعنى كون بناء الأخبار على تنزيل المخبر نفسه منزلة العرف .
ثالثها : أن يكون إخبارا عن الواقع ، ويكون المراد : أنّ الإحداث متى تحقّق فهو رضا - بناء على أنّ مطلق الكاشف عن الالتزام القلبي التزام - وإن لم يقصد به إنشاء الالتزام .
رابعها : أن يكون إخبارا عن الواقع ، ويكون المراد : أنّه متى تحقّق الحدث فالرضا محقّق ، ويكون الاتحاد ، الذي هو مفهوم القضية ، كناية عن ذلك ، ومصحّح دعوى الاتحاد : إمّا هو الدلالة - أعني كون الحدث دالَّا على الرضا - وإمّا كون الرضا غالبا سببا لحدوث الحدث ، وإمّا مجرد مصاحبة الحدث للرضا .
وأوجه المصحّحات هو الأوّل ، حيث أنّ اتحاد الدّال مع مدلوله حال الكشف عن المدلول إذا لوحظ بهذه الحيثيّة أظهر من اتحاد المسبب مع سببه ، أو اتحاد المتصاحبين مع الآخر .
وإذا عرفت ذلك ، فمقتضى أوّل الوجوه المحتملة في الفقرة المذكورة أن يكون هو الجواب للشرط . وعليه - كما مرّ الإشارة إليه - لا فرق بين أنواعه من حيث الاقتران



[1] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخيار ح 4 ج 12 ص 352 .

483

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست