نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 479
الخيار مقتضى إطلاق العقد ، لا مطلقا . وبعبارة أخرى : مقتضى أدلَّة ثبوت هذا الخيار كون العقد لو خلَّي وطبعه ، مؤثّرا في ثبوت الخيار فلا ينافيه السقوط بالاشتراط ، مع إمكان دعوى انصرافها إلى العقد الغير المقيّد بالشرط ، وليس هذا الشرط من قبيل شرط النتيجة ، لأنّه عبارة عن شرط حصول المسبّبات الموقوفة بحسب ظاهر الأدلَّة على حصول أسباب خاصّة . وهذا الشرط راجع إلى إبداء المانع عن تأثير السبب على الوجه الأوّل ، وإلى منع حصول المقتضي على الوجه الثاني ، فلا إشكال فيه من هذه الجهة أيضا ، وإن منعنا صحّة شرط النتيجة . وكما يصحّ شرط سقوطه بتمامه ، كذلك يصحّ شرط سقوط بعضه المعيّن . ومنها : الإسقاط بعد العقد . ومنها : التصرف ، أي : تصرّف ذي الخيار ، ولا إشكال في إسقاطه للخيار في الجملة أيضا . وإنّما الكلام : أوّلا : في أنّه بجميع أنحائه مسقط ، أو يختصّ الحكم بنوع منه [1] . وثانيا : في أنّ الإسقاط منوط بالكشف عن الرضا ، نوعا أو فعلا ، أو غير منوط بشيء منهما . فالكلام يقع في أمرين : أمّا الأوّل ، فتحقيق الكلام فيه : أنّ ما يصدر من ذي الخيار ، ويتعلَّق بالحيوان قد لا يكون داخلا في التصرّف ، ويكون من قبيل الاستضاءة بنار الغير ، والاستظلال بجداره كلمس الحيوان ، والنظر اليه . وفيه النظر إلى ما يحرم النظر اليه من الجارية ، ولمسها من غير استمتاع ، وإن كان حلَّها مستندا إلى الملكية ، وقد يكون تصرّفا . أمّا الأوّل : فلا إشكال في عدم إسقاطه الخيار ، وفي خروجه عن إطلاق كلمات العلماء ، وفي انصراف الأخبار إلى غيره ، وما اشتمل من الأخبار في مقام التمثيل على