responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 480


مثل النظر إلى ما يحرم النظر اليه ، ولمس الجارية ، فلعلّ المراد : الاستمتاع بها بقرينة عدهما من أفراد الحدث ، الذي علَّق سقوط الخيار على إحداثه ، ولا ريب في أنّه لا يعدّ ذلك حدثا عرفا ، بل ولغة أيضا .
وأمّا الثاني : فقد صرّح في التذكرة [1] والتحرير [2] بأنّه يسقط به الخيار مطلقا ، حتى ما كان منها تصرّفا حقيقيا ، مثل الأمر لغلق الباب ، وسقي الماء ، وعلَّل ذلك في مواقع من الأوّل : بأنّه دليل الرضا . وفي هذا العموم إشكال ، فإنّ شمول الأخبار لمثل التصرفات الحقيقية التي لا تعدّ عرفا تصرّفا في المبيع لا يخلو من إشكال ، بل منع ، ودلالة مثلها على الرضا باللزوم ممنوعة ، مع أن إسقاط الخيار بها مناف للحكمة التي ذكروها لشرع الخيار من الاطَّلاع على الصفات الخفيّة .
وكيف يمكن الاطَّلاع مع ترك التصرّف مطلقا ، مع أنّه لو كان مثل هذه التصرّفات مسقطة لم يبق مورد للخيار إلَّا نادرا ! فيلزم أن يكون جعل الخيار الذي شرع لكونه نظرة للمشتري - كما في بعض الأخبار - كاللغو .
وأشكل من ذلك ما سيأتي بيانه - إن شاء اللَّه - من سقوط الردّ في خيار العيب بمثل هذه التصرفات ، ولو وقعت قبل العلم بالعيب ، فأنّ اختصاص أخبار تلك المسألة بغيرها أظهر من أخبار هذه المسألة .
وبالجملة : الذي يقتضيه النظر ، هو اختصاص السقوط بما يعدّ عرفا تصرفا في المبيع . والضابط ، أنّ كلّ تصرف صدر من المشتري في زمان الخيار ، وكان ذلك ممّا يحترز عنه العرف ما دام كان الملك غير مستقرّ الملكية عندهم ، لكونه معدودا عندهم من أفراد التصرّف في ملك الغير : كركوب الدابة فراسخ ، والاستمتاع ، والنظر إلى الجارية ، وملامستها ، ووطئها ، وأخذ حافر الدابّة ، ونعلها ، فهو مسقط للخيار .



[1] تذكرة الفقهاء : في مسقطات الخيار ج 1 ص 519 س 8 .
[2] تحرير الأحكام : في الخيارات ج 2 - 1 ص 168 س 9 .

480

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست