responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 477


وهذا هو المناسب لأصالة اللزوم في العقود ، التي يمكن دعوى الاتّفاق عليها مطلقا ، أو في الجملة .
وأمّا أصالة عدم حدوث الخيار من حين العقد ، وأصالة عدم ارتفاعه من انقضاء الثلاثة أيام من حين العقد ، أو المدّة المضروبة للخيار المشروط في ضمن العقد فمدفوعتان بظاهر الأخبار ، مضافا إلى أنّ أولاهما مثبت ، لأنّ عدم الحدوث من حين العقد ليس من آثاره الثبوت من حين الافتراق . كما لا يخفى ، فلا يصلح الاستناد إليهما في جعل المبدأ هو التفرق هنا ، وفي خيار الشرط . مضافا إلى أنّه لا معنى للحكم ثبوت خيار الشرط في غير المدّة التي شرط الخيار فيها المتعاقدان .
ودعوى الانصراف في إطلاقها عند شرط الخيار قد عرفت ، أنّه على تقدير تسليمه يقتضي بطلان الشرط لجهالته ، مع أنّه انّما يتمّ في العالم ثبوت خيار المجلس دون الجاهل به .
الرابعة :
لا إشكال في أنّ ما يتوسّط بين الأيام من الليلتين على تقدير عدم التلفيق ، والليالي الثلاث على تقديره داخل من زمن الخيار ، للاستمرار المستفاد من الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : ( فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ) [1] .
فإنّ الظاهر منه أنّ الثلاثة إنّما اعتبرت معرفة للزمان ، الذي يستمر فيه الخيار باعتبار مضيتها ، وعدمه ، حيث أنّه على وجوب الشراء ، على مضيّ الثلاثة فيكون عدمه كاشفا عن عدمه . مضافا إلى أنّ الظاهر من تحديد الأمر القابل للاستمرار بالزمان ، أنّ استمراره في الزمان .
فمعنى قوله : ( الخيار في الحيوان ثلاثة أيام ) أنه مستمر في الثلاثة ، وأمّا الليلة الواقعة قبل الثلاثة ، وبعد العقد - كما لو فرض وقوعه في الليل - فهي داخلة في زمن الخيار أيضا ، لا أنّ مبدأه - كما عرفت - من حين العقد .
وهل يجب ذلك من الأيام الثلاثة - بناء على أنّ المراد من اليوم ما يعمّ الملفّق



[1] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخيار ح 9 ج 12 ص 350 .

477

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست