responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 464


مسألة : لو أكره أحد المتعاقدين على الافتراق ، وترك التخاير ، وبقي الآخر في مجلس العقد مختارا ففي سقوط خيارهما ، أو المختار خاصة ، أو عدم السقوط مطلقا ، أقوال [1] .
واعلم ، أنّ الاختلاف في هذه المسألة مبنيّ على القول : بأنّ الافتراق عن إكراههما لا يكون مسقطا : إمّا مطلقا ، كما هو خيرة بعض من قارب عصرنا ، أو مع منعهما عن التخاير كما هو المحكي عن المشهور [2] .
وأمّا بناء على القول : بأنّه مسقط مع إكراههما بالسقوط ، مع بقاء اختيار أحدهما أولى .
واعلم أيضا : أنّ اعتبار المنع من التخاير في عنوان المسألة مبنيّ على مذهب المشهور ، من اعتباره في سقوطه عن الاعتبار بالإكراه .
وأمّا على قول البعض : من كون الإكراه مطلقا مانعا عن التأثير في السقوط فلا فرق - حينئذ - بين اقتران الإكراه على التفرق بالمنع عن التخاير ، وبين عدمه .
والظاهر أنّ مبني الخلاف هو أن افتراقهما المجعول غاية للخيار المفيد بكونه عن الاختيار - بناء على خيرة البعض - والمطلق الشامل لقسمي الاختياري والاضطراري ، المفيد لعدم المنع والتخاير يتوقف تأثيره مطلقا ، أي في سقوط خيار كلّ على حصوله مع الشرط من كلّ منهما ، فمع عدمه معه منهما ، ولو حصل من أحدهما معه يبقى الخياران ، كما هو المحكيّ عن ظاهر المبسوط [3] ، والمحقّق [4] والشهيدين الثانيين [5] - قدس سرهما - ومحتمل الإرشاد [6] ، أو يكفي فيه مطلق حصوله مع الشرط



[1] المكاسب : الخيارات ص 223 .
[2] المكاسب : الخيارات ص 222 .
[3] المبسوط : ج 2 ص 84 .
[4] جامع المقاصد : ج 4 ص 283 .
[5] مسالك الأفهام : في الخيار ج 1 ص 178 س 9 .
[6] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 374 .

464

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست