responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 459


تركهما الافتراق باق ، وبعد حدوثه لا خيار لهما ، فلا تعرّض في الخبر لمدّة الخيار من حيث هو ، بل لو فرض كون التحديد في الخبر تحديدا لمدّة الخيار - من حيث كان هو - كان مقتضاه القطع بانتفاء الخيار بعد موت المتعاقدين ، لأنّ الزمان الذي يترك فيه الافتراق مع قابليّته لوقوع الافتراق لأجل فقدان من يقوم به الافتراق . والمفروض أنّ الزمان الذي جعل مدّة لبقاء الخيار هو الزمان المقيّد بعدم حدوث الافتراق فيه ، مع قابليّة لوقوعه فيه .
ونحن إنّما لم نحكم بذلك لأجل أنّ الزمان بهذه الخصوصيّة لا يصلح لجعله مدّة لبقاء الخيار من حيث هو ، وهذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا أوّلا من أنّ الظاهر من القضيّة كون التحديد تحديدا لثبوت الخيار للمتبايعين قرينة بنفسه ، على أنّ التحديد لبقاء الخيار للمتعاقدين ، لا لبقائه في نفسه .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا ، أنّ الأخبار لا دلالة فيها على بقاء الخيار بعد الموت ، ومعه لا مقتضى للعدول عن أصالة عدم ثبوت الخيار للوارث ، إلَّا أن يقال :
استصحاب بقاء الخيار بعد الموت حاكم على أصالة عدم ثبوته للوارث .
فان قلت : إنّ الثابت قبل الموت مقطوع الارتفاع ، لانتفاء موضوعه .
قلنا : لمّا علم من الخارج أنّ الخيار من الحقوق الماليّة التي اعتبر لها الحدوث والبقاء في نفسه - مع قطع النظر عن ثبوته لمالك - صحّ استصحابه ، ولمّا كان من آثار وجوده بعد الموت انتقاله إلى الورثة - لأنّ ما تركه الميّت يكون لوارثه - كان معنى استصحابه بعد الموت انتقاله إلى الورثة .
وأمّا الأولويّة المتمسّك بها لسقوط الخيار بالموت فثبوتها موقوف على العلم بمناط كون الافتراق بالأبدان مسقطا ، وكونه في الافتراق بالموت ثابتا ، أشدّ من غيره .
وتطرّق المنع إلى كلتا المقدّمتين واضح .
مسألة :
لو أكرها على التفرّق : فإن منعا من التخاير فالمعروف عدم سقوط الخيار . وحكي عن الأردبيلي - رحمه اللَّه - سقوطه مطلقا [1] . وقيل بعدمه مطلقا ، ولو لم



[1] مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 388 .

459

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست