نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 459
تركهما الافتراق باق ، وبعد حدوثه لا خيار لهما ، فلا تعرّض في الخبر لمدّة الخيار من حيث هو ، بل لو فرض كون التحديد في الخبر تحديدا لمدّة الخيار - من حيث كان هو - كان مقتضاه القطع بانتفاء الخيار بعد موت المتعاقدين ، لأنّ الزمان الذي يترك فيه الافتراق مع قابليّته لوقوع الافتراق لأجل فقدان من يقوم به الافتراق . والمفروض أنّ الزمان الذي جعل مدّة لبقاء الخيار هو الزمان المقيّد بعدم حدوث الافتراق فيه ، مع قابليّة لوقوعه فيه . ونحن إنّما لم نحكم بذلك لأجل أنّ الزمان بهذه الخصوصيّة لا يصلح لجعله مدّة لبقاء الخيار من حيث هو ، وهذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا أوّلا من أنّ الظاهر من القضيّة كون التحديد تحديدا لثبوت الخيار للمتبايعين قرينة بنفسه ، على أنّ التحديد لبقاء الخيار للمتعاقدين ، لا لبقائه في نفسه . فتلخّص من جميع ما ذكرنا ، أنّ الأخبار لا دلالة فيها على بقاء الخيار بعد الموت ، ومعه لا مقتضى للعدول عن أصالة عدم ثبوت الخيار للوارث ، إلَّا أن يقال : استصحاب بقاء الخيار بعد الموت حاكم على أصالة عدم ثبوته للوارث . فان قلت : إنّ الثابت قبل الموت مقطوع الارتفاع ، لانتفاء موضوعه . قلنا : لمّا علم من الخارج أنّ الخيار من الحقوق الماليّة التي اعتبر لها الحدوث والبقاء في نفسه - مع قطع النظر عن ثبوته لمالك - صحّ استصحابه ، ولمّا كان من آثار وجوده بعد الموت انتقاله إلى الورثة - لأنّ ما تركه الميّت يكون لوارثه - كان معنى استصحابه بعد الموت انتقاله إلى الورثة . وأمّا الأولويّة المتمسّك بها لسقوط الخيار بالموت فثبوتها موقوف على العلم بمناط كون الافتراق بالأبدان مسقطا ، وكونه في الافتراق بالموت ثابتا ، أشدّ من غيره . وتطرّق المنع إلى كلتا المقدّمتين واضح . مسألة : لو أكرها على التفرّق : فإن منعا من التخاير فالمعروف عدم سقوط الخيار . وحكي عن الأردبيلي - رحمه اللَّه - سقوطه مطلقا [1] . وقيل بعدمه مطلقا ، ولو لم