responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 448


تقتضي الإطلاق من تلك الجهة .
ومنها : قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [1] ، والاستدلال تارة بالمستثنى منه ، وأخرى بالمستثنى .
أمّا الأوّل : فلدلالته على أنّ الأكل بكلّ وجه يكون باطلا عند العرف حرام .
وتملَّك مال الغير بأيّ سبب كان من غير رضاه باطل عرفا ، فالأكل المستند إليه أكل بالباطل ، ويحرم بمقتضى الآية . فشمول الآية له مشكوك ، ولكنّ الاستدلال بالآية ينفع عند القطع بكون الفسخ عرفا باطلا . وأمّا مع الشك في ذلك فكيف يصحّ التمسّك بها لعدم تأثيره ؟ .
مضافا إلى إمكان أن يقال : إنّ المراد من الباطل هو معناه في نفس الأمر ، وفهم العرف طريق إلى تشخيص مصاديقه . ولهذا : نقول في الموارد التي ثبت من الشرع جواز الأكل بالباطل عرفا : إنّ ذلك دليل على خطأ العرف في الحكم بالبطلان ، لأنّه اختصّ حكم الآية بغير تلك الموارد - وحينئذ - فمورد الشك في إذن الشارع في الفسخ يكون اندراجه في الباطل مشكوكا ، وإن فرضنا أنّه مندرج فيه عند العرف ، لاحتمال أن يكون حكم العرف في الواقع خطأ فلا تنفع الآية في نفع تأثيره - حينئذ - أيضا ! هذا كلَّه مع إمكان أن يقال : إنّ الباطل ليس إلَّا ما لم يأذن فيه الشارع ، وإشكال التمسّك بها - حينئذ - أقوى ، إذ لا طريق إلى تشخيص الباطل في مورد الشكّ مطلقا ، ضرورة أنّ العرف لا تدخّل له في تشخيص موارد حصول الإذن ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا خلاف المتبادر من الآية .
هذا إن أريد استعمال كلمة « الباطل » في المفهوم المذكور ، وإن أريد أنّه استعمل في معناه اللغويّ ، وهو الفاسد - ولكنّ إذن الشارع ، وعدمه ميزان لتشخيص مصاديقه - لزم خلوّ هذا الخطاب عن الفائدة ، لأنّ عدم إذن الشارع فيه حيث علم



[1] النساء : 29 .

448

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست