responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 449


به كفى في المنع ، وحيث جهل لم يكن في الآية دلالة على حكمه .
والتحقيق أن يقال : إنّ المراد : هو المفهوم اللغويّ ، والمميّز هو العرف . والسرّ في ذلك أنّ الشارع في مخاطباته جار على سلك العرف ، ومنزّل نفسه منزلة أحدهم ، ولازم ذلك إذا كان موضوع حكمه من الأمور التي تحقّقها منوط باعتبار المعتبرين ، وحكم الحكام ، وكان للعرف اعتبار وحكم ، فالمناط تدركه عقولهم بحيث متى تحقّق ذلك الاعتبار ، والحكم في مورد كان ذلك الموضوع الذي حمل الشارع عليه الحكم محقّقا عندهم أن يكون مراد من خطابه الحكم على تلك المصاديق التي بيد العرف ، أو يبيّن أنّ الملاك في تشخيص مصاديق ذلك الموضوع غير تأييد العرف .
وحيث كان البطلان من الاعتبارات اللاحقة للأسباب - بملاحظة أهل الاعتبار - كان جعله مناطا للأسباب المحلَّلة للأكل ، والمحرّمة له ، من غير بيان ميزان لتشخيص موارد تحقّقه دليلا على إمضاء حكم العرف .
فاتّضح من ذلك : صحّة التمسّك بالآية في الموارد المعلوم كون سبب الأكل فيها باطلا عرفا ، وإن لم يعلم حكم الشارع في ذلك السبب مع قطع النظر عن الآية ، فتأمّل .
وتصحيح التمسّك بالآية فيما لم يعلم حكم الشارع فيه من الأسباب بأنّ مستندا إلى ما لم يعلم كونه مسببا لحلَّية أكله بالباطل لا يخلو من الضعف ، لأنّ صدق ذلك - مع قطع النظر عن أصالة عدم التأثير - محلّ منع ، ومعها لم يحتج إلى التمسّك بالآية ، إذ لا تزيد على ما يقتضيه الأصل من الحكم الظاهري .
وأمّا الثاني : فلدلالته على أنّ جميع التصرّفات المترتّبة على التجارة عن تراض جائز ، ولا وجه عدم تأثير الفسخ .
وفيه : أن المستفاد فيه ليس إلَّا أنّ الأكل بواسطة التجارة حلال ، وأنّها سبب لحصول النقل والانتقال ، وأمّا أنّ هذا الحكم يدوم ، وهذا السبب لا يزيل أثره مزيل فلا يستفاد منه .

449

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست