responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 435


وإن كان مفهوم الجزء بهذا العنوان لم يصدق إلَّا بإضافة شيء ولو من غير نوع أجزائها عليها بعنوان الجزئية ، والدخول في المركَّب كما يقال : ( إذن [1] الطبيب في المعجون الفلاني جزء ) ، وفي مصطلح أهل التصريف : ( الفعل مزيد فيه ) .
ولا ريب أنّ المعنى الثاني بملاحظة الصلاة أعمّ من الأول ، لشمول الثاني لزيادة الركعة من حيث كون الركعات المعتبرة في الصلاة زيد عليها ركعة لزيادة الركوع بخلاف الأوّل ، فإنّه لا يشمل إلَّا زيادة الركعة ، من حيث أنّها صلاة زيدت على الصلاة ، كما أنّ الشوط باعتبار أنّه طواف يعتبر زيادة على الطواف ، والمعنى الثالث أعمّ من الثاني كما يظهر بالتأمل .
وحينئذ نقول : لم يظهر من الرواية [2] الشريفة أنّ المزيد عليه اعتبر أيّ شيء ، بل ربّما يمكن من دعوى ظهورها بالقياس إلى الأمثلة التي ذكرناها في زيادة الصلاة على الصلاة ، فلا يشمل زيادة الركوع ، فلم يبق في المسألة إلَّا نفي الخلاف ، وهو فيمن تذكَّر بعد استقراره راكعا ، قبل أن يرفع رأسه ممنوع .
فقد حكي عن الكافي [3] والشيخ [4] والمرتضى [5] وابن إدريس [6] ( أنّه يرسل نفسه ساجدا ) .
وحكى تقويته من الذكرى [7] . وقواه في المدارك [8] قال : ( وهذه الزيادة لم تقتض تغيّرا لهيئة الصلاة ، ولا خروجا عن الترتيب الموظَّف ، فلا تكون مبطلة ،



[1] في الأصل « إذا » وهي ركيكة وبعيدة في المعنى وما أثبتناه هو الأصحّ .
[2] وسائل الشيعة : ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح 1 ، ج 5 ، ص 332 .
[3] الكافي : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص 118 .
[4] النهاية : باب السهو في الصلاة ص 92 .
[5] رسائل الشريف المرتضى : فصل في أحكام السهو ج 3 ، ص 36 .
[6] السرائر : في أحكام الشك ج 1 ، ص 251 .
[7] الذكرى : القول في الشكّيات ص 222 ، س 23 .
[8] مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ، ص 224 .

435

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست