responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 430


وكلمة ( السهو ) في قوله عليه السلام : « في سهو » أيضا يحتمل الاحتمالات المذكورة ، فالخارج - بعد ضرب أحدهما في الآخر - ستّة وثلاثون .
ولكنّ الظاهر من الرواية - قد عرفت - أنّه خصوص الموجب ، وخصوص صلاة الاحتياط ، والشكّ في قبال الغفلة بالمعنى الأخصّ ، وبالمراجعة - فيما ذكرنا - تعرف أحكام الصورة المذكورة ، فتأمّل .
مسألة :
لا سهو للإمام مع حفظ المأموم ، وللمأموم مع حفظ الإمام ، لا إشكال في أنّ الشاكّ من الإمام والمأموم يرجع إلى القاطع منهما ، وفي رجوع الظانّ إلى القاطع إشكال ، لأنّ الظاهر من نفي السهو للإمام هو نفي الاحتياط ، خصوصا في مرسلة إبراهيم بن هاشم [1] بقرينة الفقرات الأخر مع وحدة السياق .
وربّما يستظهر من إطلاق رجوع الإمام إلى المأمومين في صورة اتّفاقهم بضميمة قول السائل ، والإمام مائل مع أحدهما : أنّ الظانّ يرجع إلى القاطع .
وفيه : أنّ الرواية في مقام بيان شرائط ( رجوع الإمام بملاحظة من يرجع اليه ، وليس في مقام بيان شرائط ) [2] حتى بالنسبة إلى الراجع . ويشهد لذلك قوله عليه السلام في ذيل الرواية [3] . فعليهم في الاحتياط الإعادة والجزم ، ضرورة أنّه مع اختلاف المأمومين ليس حكم الإمام الاحتياط إذا كان ظانّا بالتمام أو النقص ، فتأمّل جيدا .
هذا كلَّه ، مضافا إلى بعد إيجاب الأخذ بالموهوم ، وطرح الظنون .
وهل يرجع كثير الشكّ إلى الإمام القاطع بالنقص ؟ وجهان : من إطلاق نفي الشكّ لكثير الشكّ ، الذي معناه البناء على حصول مشكوك الحصول ، إلَّا أن يكون مبطلا فيبني على عدم حصوله ، ومن أنّ موضوع الحكم في كثير الشكّ هو : الكثير



[1] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح 8 ، ج 5 ، ص 340 .
[2] هذه الزيادة أثبتناها من « ط 2 » .
[3] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح 8 ، ج 5 ، ص 340 .

430

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست