responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 43


الأحكام المجهولة رفع الأحكام التي يترتّب ثبوتها على ثبوت تلك الأحكام المجهولة فيكون تلك الأحكام حال الجهل بملزوماتها وانّ الملازمة بين الحكمين إنّما هو حال العلم بالملزوم لا مطلقا .
قلت : سياق الحديث يقتضي أن يكون رفع التسعة لأجل الامتنان ، ولزوم حكم لحكم شرعي نادر لا يكون إلَّا في قليل من الموارد ، فلا ينبغي حمل رفع الأحكام المجهولة لأجل الامتنان على رفع تلك اللوازم ، فانّ رفع الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع أعظم من ذلك .
فان قلت : إنّ الاحتياط من آثار الأحكام المجهولة من حيث إنها مجهولة إذ الاحتياط حال العلم غير معقول فلا يصحّ أن يقال : إنّ المراد من رفع الأحكام عدم إيجاب الاحتياط حال الجهل بها والشك في ثبوتها .
قلت : ليس المراد من رفع تلك الأحكام رفع الاحتياط ، بل المراد رفع ما يكون إثباته متوقّفا على جعل الاحتياط ، بيان ذلك : أنّ الأحكام الثابتة لمّا كان تنجيزها وفعليّتها حال الجهل غير ممكن إلَّا بجعل الطريق وما يجرى مجراها من إيجاب الاحتياط ، وجب على الحاكم إذا أراد تنجيز حكمه حال الجهل أن يوجب الاحتياط عند عدم تمكَّن المكلَّف من تحصيل طريق إلى الحكم إمّا علما أو علميّا ، فالمراد من رفع الأحكام المجهولة : عدم توجيهها إلى المكلَّف حال الجهل بسبب إيجاب الاحتياط ، كما أنّ المراد من رفع الخطأ والنسيان عدم إيجاب التحفّظ الموجب تركه صحة العقاب على مخالفة الواقع خطأ ونسيانا .
ثمَّ انّه قد يستدلّ بهذه الصحيحة على صحّة عبادة من نسي بعض الأجزاء .
وتحقيق الكلام فيه : أنّه إن قلنا انّ المقصود من الحديث رفع المؤاخذة على التسعة ، فإمّا أن نقول : إنّ ظاهر رفع التسعة رفع أحكامها الموجب للمؤاخذة واقعا ، وإمّا أن نقول : إنّه ظاهر في رفعها ظاهرا ، وإمّا أن نقول : إنّه لا ظهور له في شيء من الأمرين .
فإن قلنا بالأوّل وصحّ إبقاء هذا الظاهر في ما لم يقم دليل على خلافه وقلنا إنّ

43

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست