responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 428


بقياس الفقرات الأخر خصوص الاحتياط ، فتأمّل .
الخامسة :
لو شكّ في أنّه حدث فيه سهو عمل بقاعدة الشكّ قبل الفراغ وبعده .
ولو قطع بالغفلة ، ثمَّ غفل حتى انتقل إلى محلّ لا يقبل التدارك جرى عليه حكم استمرار الغفلة .
ولو شكّ قبل الفراغ في الركن وغيره ، ثمَّ غفل عن شكَّه حتى انتقل إلى محلّ لا يقبل التدارك كان ذلك سهوا في غير الركن قطعا .
وأمّا في الركن : فإن قلنا : إنّ أصالة العدم ، وقاعدة الشكّ قبل الفراغ يحرزان العدم أعاد .
وإن قلنا : إنّ الأخذ بالشكّ قبل الفراغ احتياط محض أمكن القول بوجوب الاحتياط بالإتمام والإعادة ، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ، والأقوى لعلَّه الأوّل ، كما أنّ الأحوط الثاني ، لكن مع رعاية الجزم الظاهريّ في الإعادة كما يظهر بالتأمّل .
السادسة :
لو علم بموجب سجدتي السهو ، وشكّ في إتيانهما أتى بهما وإن ظنّ ( أنّه أتى بهما ) [1] للأصل ، وعدم الدليل على اعتبار الظنّ وعموم نفي السهو ممنوع .
ولو شكّ في شيء من واجباته لاحظ بقاء المحلّ وعدمه ، ولو سها فيهما بزيادة أو نقيصة ، حتى فرغ لم يعتن في الزيادة ، لأنّهما لا تزيدان على الصلاة قطعا ، وفي النقيصة داعي بقاء محلّ العود ، وعدمه .
فلو قطع بعد رفع الرأس ترك بعض واجباته كالذكر لم يعد ، ولو قطع بعد السلام بترك التشهّد احتمل الرجوع وإعادة السلام ، واحتمل الاكتفاء بما صنع ، لأنّ السجدة قد انقطعت بالسلام .
ولذا يحكم بقضاء التشهّد إن حصل القطع بتركه بعد السلام في أصل الفريضة ، ويمكن منع الانقطاع بالسلام مطلقا ، والالتزام بقضاء التشهّد الأخير في



[1] أثبتنا تلك الزيادة من « ط 2 » .

428

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست