نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 428
بقياس الفقرات الأخر خصوص الاحتياط ، فتأمّل . الخامسة : لو شكّ في أنّه حدث فيه سهو عمل بقاعدة الشكّ قبل الفراغ وبعده . ولو قطع بالغفلة ، ثمَّ غفل حتى انتقل إلى محلّ لا يقبل التدارك جرى عليه حكم استمرار الغفلة . ولو شكّ قبل الفراغ في الركن وغيره ، ثمَّ غفل عن شكَّه حتى انتقل إلى محلّ لا يقبل التدارك كان ذلك سهوا في غير الركن قطعا . وأمّا في الركن : فإن قلنا : إنّ أصالة العدم ، وقاعدة الشكّ قبل الفراغ يحرزان العدم أعاد . وإن قلنا : إنّ الأخذ بالشكّ قبل الفراغ احتياط محض أمكن القول بوجوب الاحتياط بالإتمام والإعادة ، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ، والأقوى لعلَّه الأوّل ، كما أنّ الأحوط الثاني ، لكن مع رعاية الجزم الظاهريّ في الإعادة كما يظهر بالتأمّل . السادسة : لو علم بموجب سجدتي السهو ، وشكّ في إتيانهما أتى بهما وإن ظنّ ( أنّه أتى بهما ) [1] للأصل ، وعدم الدليل على اعتبار الظنّ وعموم نفي السهو ممنوع . ولو شكّ في شيء من واجباته لاحظ بقاء المحلّ وعدمه ، ولو سها فيهما بزيادة أو نقيصة ، حتى فرغ لم يعتن في الزيادة ، لأنّهما لا تزيدان على الصلاة قطعا ، وفي النقيصة داعي بقاء محلّ العود ، وعدمه . فلو قطع بعد رفع الرأس ترك بعض واجباته كالذكر لم يعد ، ولو قطع بعد السلام بترك التشهّد احتمل الرجوع وإعادة السلام ، واحتمل الاكتفاء بما صنع ، لأنّ السجدة قد انقطعت بالسلام . ولذا يحكم بقضاء التشهّد إن حصل القطع بتركه بعد السلام في أصل الفريضة ، ويمكن منع الانقطاع بالسلام مطلقا ، والالتزام بقضاء التشهّد الأخير في