responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 427


نقص الركن أو زيادته المبطلين .
ولو نقص سهوا ما يوجب القضاء كالسجدة والتشهّد احتمل وجوبه ، خصوصا السجدة ، لأنّه تدارك لنقص الأصل ، ولأنّه حقيقة جزء للصلاة انقلب محلَّه الأصليّ إلى بعد الصلاة ، فتأمّل . واحتمل عدم الوجوب ، لأنّ القضاء تكليف جديد ، والأصل عدمه ، وأدلَّة وجوب القضاء [1] قاصرة عن شمول ما نحن فيه ، وفيه تأمّل ، والأحوط الوجوب .
ولو فعل ما يوجب سجدة السهو لم يجب ، للرواية ، فتأمل .
ولأنه يشك ( في ) [2] كون الصلاة فريضة واقعا ، لاحتمال الاستحباب .
ولأنّه لا دليل على وجوب سجدتي السهو في كلّ فريضة . ولذا لا يجب في صلاة الكسوف والخسوف ، فتأمّل .
الرابعة :
لو شك في أنه فعل صلاة الاحتياط الواجب ( عليه ) [3] ولم يذهب وهمه إلى شيء ، والمحلّ باق لعدم حصول ما يوجب الخروج عن محلَّه فعله .
ودعوى عدم الوجوب للرواية مدفوعة بما مرّ مرارا ، ولو كان بعد الخروج عن محلَّه لم يجب ، كما لا يخفى .
ولو ذهب وهمه إلى أنّه فعله احتمل اعتبار ظنّه ، لأنّه حقيقة ظنّ متعلق بعدد ركعات الصلاة ، واحتمل العدم ، لأنّ ما دلّ على اعتباره مورد الشكّ في حال الصلاة . [4] ولو شك في عدد الركعات ، وظنّ التمام أخذ بظنه وإن قلنا : إنّه « لا سهو في سهو » بالنسبة إلى حكم الظنّ ، لأنّه تسهيل ، لا تصعيب .
ولو ظنّ النقص أخذ بظنّه إلَّا أن يدّعي نفي السهو للظن ، وفيه منع ، بل الظاهر



[1] في « ط 1 » : « الوجوب » وما أثبتناه من « ط 2 » .
[2] أثبتناها من « ط 2 » .
[3] زيادة من « ط 2 » .
[4] في « ط 2 » زيادة : « ومن هنا » قبل ( ولو شكّ ) .

427

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست