نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 427
نقص الركن أو زيادته المبطلين . ولو نقص سهوا ما يوجب القضاء كالسجدة والتشهّد احتمل وجوبه ، خصوصا السجدة ، لأنّه تدارك لنقص الأصل ، ولأنّه حقيقة جزء للصلاة انقلب محلَّه الأصليّ إلى بعد الصلاة ، فتأمّل . واحتمل عدم الوجوب ، لأنّ القضاء تكليف جديد ، والأصل عدمه ، وأدلَّة وجوب القضاء [1] قاصرة عن شمول ما نحن فيه ، وفيه تأمّل ، والأحوط الوجوب . ولو فعل ما يوجب سجدة السهو لم يجب ، للرواية ، فتأمل . ولأنه يشك ( في ) [2] كون الصلاة فريضة واقعا ، لاحتمال الاستحباب . ولأنّه لا دليل على وجوب سجدتي السهو في كلّ فريضة . ولذا لا يجب في صلاة الكسوف والخسوف ، فتأمّل . الرابعة : لو شك في أنه فعل صلاة الاحتياط الواجب ( عليه ) [3] ولم يذهب وهمه إلى شيء ، والمحلّ باق لعدم حصول ما يوجب الخروج عن محلَّه فعله . ودعوى عدم الوجوب للرواية مدفوعة بما مرّ مرارا ، ولو كان بعد الخروج عن محلَّه لم يجب ، كما لا يخفى . ولو ذهب وهمه إلى أنّه فعله احتمل اعتبار ظنّه ، لأنّه حقيقة ظنّ متعلق بعدد ركعات الصلاة ، واحتمل العدم ، لأنّ ما دلّ على اعتباره مورد الشكّ في حال الصلاة . [4] ولو شك في عدد الركعات ، وظنّ التمام أخذ بظنه وإن قلنا : إنّه « لا سهو في سهو » بالنسبة إلى حكم الظنّ ، لأنّه تسهيل ، لا تصعيب . ولو ظنّ النقص أخذ بظنّه إلَّا أن يدّعي نفي السهو للظن ، وفيه منع ، بل الظاهر
[1] في « ط 1 » : « الوجوب » وما أثبتناه من « ط 2 » . [2] أثبتناها من « ط 2 » . [3] زيادة من « ط 2 » . [4] في « ط 2 » زيادة : « ومن هنا » قبل ( ولو شكّ ) .
427
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 427