responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 42


والمراد من الحديث رفع قسم الأخير من الآثار ، فإنّه المتبادر منه ، مضافا إلى استلزامه التناقض إن أريد من رفع آثار الخطأ الآثار الثابتة في هذه الشريعة له ، وإرادة رفع الآثار الثابتة لهذه العناوين في الشرائع السابقة أيضا بعيدة .
والحاصل : أنّ المتبادر من الحديث أنّ الآثار المترتّبة على الفعل مرفوعة في حال اتّصافه بهذه العناوين لا آثار نفس هذه العناوين ، كما أنّ المراد من الآثار الآثار الشرعيّة لا الآثار العقلية والعادية ، فإنّها غير قابلة للرفع ، وكذلك الآثار التي يترتّب على الآثار العقلية والعادية ، فإنها آثار لها لا للأفعال حتى يدلّ على رفع آثار الفعل على كونها مرفوعة .
ثمَّ اعلم أنّ الظاهر من الرّفع إعدام ما كان ثابتا ، وإرادة هذا المعنى من الحديث غير ممكن ، فالأمر دائر بين أن يكون المراد رفع ما هو ثابت بمقتضى ظواهر الأدلَّة التي يكشف هذا الحديث عن عدم كون ما يدلّ على رفعه مرادا منها ، وبين أن يكون المراد عدم جعل ما يكون المقتضي لجعله موجودا لأجل الامتنان ، أو مانع آخر عن فعلية اقتضاء المقتضي ، والأوّل لقربه من المعنى الحقيقي يتعيّن حمل الحديث عليه ، إلَّا أنّه غير ممكن ، لأنّ الأحكام المجهولة ليس لها آثار وأحكام بمقتضى ظواهر الأدلَّة حتى يقال : إنّ رفعها عبارة عن رفع تلك الآثار ، فيجب أن يكون المراد من رفعها رفع ما يكون المقتضي لجعله موجودا وهو هنا جعل الاحتياط حال الجهل الموجب لكون الحكم ثابتا حال الجهل كثبوته حال العلم به .
فان قلت : إنّ من الأحكام الشرعية ما يكون ثبوتها سببا لثبوت حكم آخر كوجوب أداء الدين الموجب لفساد العبادة والنهي عنها - بناء على مذهب من يقول :
ببطلانها حين وجوب الأداء لأجل النص لا لأجل اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه - وحينئذ فيمكن أن يكون المرفوع تلك الأحكام التي يترتّب ثبوتها على ثبوت تلك الأحكام المجهولة .
والحاصل : أنّ من الأحكام الشرعية ما يلزمه أحكام أخر كوجوب أداء الدين الذي يلزمه شرعا النهي عن العبادة قبل الأداء ، فيمكن أن يكون المراد من رفع

42

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست