responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 418


العمومات عن التخصيص لعلَّه بالنسبة إلى أصل الحكم ، لا خصوصية القيام ( أيضا ) [1] كما لا يخفى . ولعلَّه يأتي لذلك مزيد بيان في المسألة الثالثة إن شاء اللَّه تعالى .
الثالثة :
من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع ، واحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس . وربّما يحتمل الاحتياط بركعة من قيام ، وركعتين من جلوس .
فعن الشهيد [2] : أنّه موافق للاعتبار ، وكان غرضه - رحمه اللَّه - من ذلك أنّه تنضمّ الركعتان بالركعة إن كان الناقص ركعتين ، ويحسب الزائد نافلة إن كان الناقص ركعة واحدة .
ويدلّ على ذلك رواية ابن الحجاج [3] ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ولكنّها مضافا إلى سندها ، وعدم [4] معهوديّة سؤال أبي إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن مثل هذه المسألة ، وفي متنها من اختلاف النسخة ، فأنّ في بعض النسخ كما قيل : بدل ركعة من قيام ركعتين من قيام ، وإن كان الأشهر الأوّل معارضته بمرسلة ابن أبي عمير الصريحة في وجوب ركعتين ( من قيام وركعتين ) [5] من جلوس [6] كما أفتى به المشهور ولا ريب أنّها مع ابتناء أصل حجّيّتها على الأخذ بالترجيحات في اختلاف النسخة لا تقاوم المرسلة المعمول بها ، التي هي بحكم الصحيح في حدّ نفسها ، مع قطع النظر عن اشتهار العمل بها ، لكون المرسل [7] ابن أبي عمير ، الذي هو من أصحاب الإجماع ، ولا يرسل ، أو لا يروي إلَّا عن ثقة .



[1] من « ط 2 » .
[2] الذكرى : في أحكام الشكوك ص 226 ، س 28 .
[3] وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الاثنين والثلاث والأربع ح 1 ، ج 5 ، 325 .
[4] في « ط 2 » : « من عدم » .
[5] أثبتنا هذه الزيادة من « ط 2 » .
[6] وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الاثنين والثلاث والأربع ح 4 ، ج 5 ، ص 326 .
[7] في « ط 1 » : « المرسلة » تصحيف .

418

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست