responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 417


إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت ، وسلمت ، فقم ، فصل ما ظننت أنّك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلَّيت تمام ما نقصت » [1] وبمعناهما أخبار أخر أيضا .
وكيف كان ، فشمولها لهذه الصورة ، والصورة الأولى أظهر من غيرهما ، لأنّهما أغلب ما يقع من الوهم ، ولا ريب في ظهورهما ، خصوصا الثاني في تعيّن القيام ، ومنع دلالة الرواية الأولى مدفوع بأنّ الظاهر إتمام ما نقص بالكيفيّة التي اعتبرت فيها شرعا ، وذلك غير خفيّ .
وحكي عن بعض القدماء [2] تعيّن الركعتين جلوسا ، ووجهه الأخبار المستفيضة الدالَّة عليه ، ولعلّ الأقوى هو التخيير في هاتين الصورتين ، كما هو المشهور لمرسلة جميل ، وفيها : « فهو بالخيار إن شاء صلَّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلَّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » [3] .
ولو قيل : إنّ هذه مرسلة ، أجيب عنه : بأنّ عمل الأصحاب يجبره ، مع أنّ إباء المطلقات عن التخصيص ، خصوصا بالنسبة إلى هاتين الصورتين ، وصراحة المقيدات في جواز الجلوس في الصورة الثانية ، وعدم الفرق بينها وبين الأولى يوجب حمل المطلقات على الوجوب التخييري ، مع إمكان أن يقال : ندرة المخالف في المسألتين يغني عن تكلَّف الاستدلال ، فتأمل . والأحوط في الصورة الأولى القيام ، لأنّ دلالة [4] المطلقات تامّة ، ولا معارض لها فيها ، إلَّا عدم القول بالفصل بينها وبين الصورة الثانية .
كما أنّ الأحوط فيها الجلوس لنصوصيّة الأخبار الخاصّة في الجلوس ، وإباء



[1] وسائل الشيعة : ب وجوب البناء على الأكثر عند الشك ح 3 ، ج 5 ، ص 318 .
[2] حكاه العلَّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف : في السهو والشك ج 1 ، ص 133 ، س 25 .
[3] وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الثلاث والأربع ح 2 ، ج 5 ، ص 320 .
[4] في « ط 1 » : « أدلَّة » وما أثبتناه هو الموافق للمتن كما في « ط 2 » .

417

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست