responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 405


لا يسقط ، إلَّا بالامتثال .
والحاصل : أنّ شمول نفي الشكّ في النافلة للمنذورة مشكل ، خصوصا فيما لو كان النذر متعلَّقا بنافلة شخصيّة ، لا بإتيان نافلة ، فأتى بنافلة أداء لما في ذمّته من كلَّيّ الركعتين ، وعموم التعليل في قوله عليه السلام : « لأنّها ركعتان » [1] يشمل النفل والفرض .
إلَّا أن يقال : إنّ مصبّ التعليل هو الفرض ، وفيه منع . وتوهّم وجوب البناء على الأقلّ تمسّكا بالأصل بعد الشكّ في شمول أدلَّة النافلة والمفروضة ، مدفوعة بأنّ المنذورة داخلة في أحد الحكمين ، فالأصل معلوم الانتقاض بحكم أحد الشكَّين ، إلَّا أن يحتمل خروجه واقعا عن كلا الحكمين ، وهو بعيد .
أو يقال : إنّ احتمال الزيادة لا يرتفع بالأصل ، لأنّها أخذت صفة للركعتين ، وفيه منع ، سيأتي الكلام فيه - إن شاء اللَّه .
وكيف كان ، فالقول بالتخيير لا يخلو عن قوّة ، ويؤيّده استصحاب التخيير لو كان النذر متعلَّقا بنافلة شخصيّة .
وتقريره أن يقال : حكم الشكّ في هذه النافلة الشخصيّة قبل تعلَّق النذر به كان هو التخيير فهو باق بحكم الاستصحاب .
إلَّا أن يقال : موضوع التخيير يحتمل أن يكون هو النافلة بوصف نفليّة النفل ، فتأمّل .
مسألة :
لو حكم على الصلاة المشكوك فيها بالإعادة فهل تجوز الإعادة قبل فعل المبطل مطلقا ، أو لا تجوز مطلقا ، أو يفصل بين ما أمر فيه بالإعادة شرعا كالشكوك المنصوصة ، وبين المواضع التي يحكم فيها بالإعادة لقاعدة الاشتغال كالمنذورة إن قلنا فيها بذلك ، للشكّ في شمول أدلَّة النافلة ، وأدلة الفريضة ؟ وجوه : ولعلّ الأقوى هو الأوّل ، أمّا في الموارد المنصوصة فلإطلاق النصوص ، بل مقتضى إطلاقها صحة



[1] وسائل الشيعة : ب بطلان الصبح والجمعة والمغرب ح 8 ، ج 5 ، ص 305 .

405

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست