نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 405
لا يسقط ، إلَّا بالامتثال . والحاصل : أنّ شمول نفي الشكّ في النافلة للمنذورة مشكل ، خصوصا فيما لو كان النذر متعلَّقا بنافلة شخصيّة ، لا بإتيان نافلة ، فأتى بنافلة أداء لما في ذمّته من كلَّيّ الركعتين ، وعموم التعليل في قوله عليه السلام : « لأنّها ركعتان » [1] يشمل النفل والفرض . إلَّا أن يقال : إنّ مصبّ التعليل هو الفرض ، وفيه منع . وتوهّم وجوب البناء على الأقلّ تمسّكا بالأصل بعد الشكّ في شمول أدلَّة النافلة والمفروضة ، مدفوعة بأنّ المنذورة داخلة في أحد الحكمين ، فالأصل معلوم الانتقاض بحكم أحد الشكَّين ، إلَّا أن يحتمل خروجه واقعا عن كلا الحكمين ، وهو بعيد . أو يقال : إنّ احتمال الزيادة لا يرتفع بالأصل ، لأنّها أخذت صفة للركعتين ، وفيه منع ، سيأتي الكلام فيه - إن شاء اللَّه . وكيف كان ، فالقول بالتخيير لا يخلو عن قوّة ، ويؤيّده استصحاب التخيير لو كان النذر متعلَّقا بنافلة شخصيّة . وتقريره أن يقال : حكم الشكّ في هذه النافلة الشخصيّة قبل تعلَّق النذر به كان هو التخيير فهو باق بحكم الاستصحاب . إلَّا أن يقال : موضوع التخيير يحتمل أن يكون هو النافلة بوصف نفليّة النفل ، فتأمّل . مسألة : لو حكم على الصلاة المشكوك فيها بالإعادة فهل تجوز الإعادة قبل فعل المبطل مطلقا ، أو لا تجوز مطلقا ، أو يفصل بين ما أمر فيه بالإعادة شرعا كالشكوك المنصوصة ، وبين المواضع التي يحكم فيها بالإعادة لقاعدة الاشتغال كالمنذورة إن قلنا فيها بذلك ، للشكّ في شمول أدلَّة النافلة ، وأدلة الفريضة ؟ وجوه : ولعلّ الأقوى هو الأوّل ، أمّا في الموارد المنصوصة فلإطلاق النصوص ، بل مقتضى إطلاقها صحة
[1] وسائل الشيعة : ب بطلان الصبح والجمعة والمغرب ح 8 ، ج 5 ، ص 305 .
405
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 405