responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 403


صلاته بعد الدخول في السجود على إشكال فيه مرت الإشارة اليه .
وإن قلنا : إنّه ليس بركن صحّ ، وكذلك الكلام حيث يخرج عن الركوع ، ويمكن الفرق بين جهات الحركة ، فيقال : إن تحقّق سكون من جهة الهوي إلى السفل وان لم يحصل الاستقرار من سائر الجهات حصل الركوع ، وإلَّا فلم يحصل ، وللنظر في جميع هذه الفروع مجال ، فليتأمّل فيها .
ولو تذكر بعد الخروج عن الحدّ الذي يمكن جعله ركوعا وجب الاستواء قائما ، ثمَّ الركوع ، لأنّه أتى بأمر زائد عن الهوي ، فصار فاصلا بين القيام والركوع ، فتأمّل .
مسألة :
لو علم أنّه ترك سجدة ، وهو قائم في الركعة المتأخّرة وجب الرجوع والإتيان بها ، وأمّا الجلوس بين السجدتين ، فإن علم أنه فعله بنيّته ، ثمَّ عرضت له الغفلة عن الثانية فلا إشكال ، ولو علم أنّه أتى به بنيّة الاستراحة ، فإن قلنا : إنّ ماهيّة الجلوسين متغايرة وجبت الإعادة ، لكنّه محض احتمال ، لا أظنّ أحدا يلتزم به .
وإن قلنا باتحاد ماهيّتهما ، كما هو الأقوى فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، لأنّه عمل وقع بنيّة امتثال الأمر مطابقا له ، واعتقاد كونه جلسة بعد السجدة الثانية ليس بأولى من اعتقاد كون السجدة السابقة على هذه الجلسة سجدة ثانية ، والظاهر عدم الإشكال في عدم وجوب إعادة السجدة المأتيّ بها بمجرّد اعتقاد كونها ثانية ، وهذا ظاهر .
ولو علم أنّه لم يتحقّق منه جلوس فالظاهر وجوب الجلوس قبل الإتيان بالسجدة .
وقد يقال : لا يجب ذلك ، لإطلاق الأخبار الآمرة بالإتيان بالسجدة من غير ذكر للجلوس ، ولأنّ المناط في وجوب الجلوس هو الفصل الحاصل بالقيام ، ولا يخفى ما في الوجهين ، لعدم سوق الأخبار لبيان حكم الجلوس . ولو كان المناط الفصل لجاز ذلك اختيارا ، ولا يلتزم به أحد .
ولو شكّ في الجلوس فقد يقال بوجوب الإتيان لقاعدة الاشتغال ، ولأنّه شكّ

403

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست