responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


استئناف التكبير بعنوان صلاة أخرى في أثناء الصلاة مبطل للأولى أم لا ؟ وعلى الأوّل فهل تنعقد به الصلاة أم لا ؟ ولعلّ الأقوى هو ثالث الوجوه ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض فروع الشكوك المبطلة .
مسألة :
لو هوى إلى السجود ناسيا للركوع ، فإن تذكَّر بعد حصول مسمّى السجدة فالمشهور [1] البطلان ، للنصوص [2] الدالَّة على أنّ من ترك الركوع حتى سجد يعيد ، ولأنّ الأمر دائر بين زيادة الركن ، الذي هو مسمّى السجدة في كلّ ركعة ، أو نقصانه ، وفي كلا الوجهين إشكال ، لأنّ ما دلّ منها على البطلان دلالته بالإطلاق ، وأسانيدها لا تخلو عن شيء .
وفي رواية أبي بصير دلالة على الصحة من حيث ترك الركوع إذا لم يكن التذكَّر بعد فعل السجدتين ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع استأنف الصلاة » [3] .
إلَّا أن يقال : إن مفهومها نفي الإعادة ، لعدم اليقين بوقوع الترك ، فتأمّل . وأمّا ما ذكر من زيادة الركن ففيه منع .
ودعوى أنّ المسمّى ركن ، والزائد عليه غير ركن يدفعه حصول البطلان بزيادة سجدتين ولو كان في ركعة واحدة .
وكيف كان ، فالإتيان بالركوع قائما ، وإتمام الصلاة ، ثمَّ الإعادة أحوط ، ولو تذكَّر ولمّا يسجد فإن تذكَّر قبل وصوله إلى حدّ الركوع الشرعيّ فالظاهر جواز إتمام الهوي ركوعا ، لأنّ القيام قبله حاصل ، والهوي مقدّمة لا يعتبر فيه قصد كونه للركوع .
إلَّا أن يقال : إنّ الركوع هو نفس الانحناء من القيام إلى الحدّ الشرعيّ ، وفيه منع لا يخفى وجهه .



[1] نهاية الاحكام : في السهو عن الركن ج 1 ، ص 528 ، والبيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص 145 ، س 8 ، وجامع المقاصد : في أحكام السهو ج 2 ، ص 488 .
[2] وسائل الشيعة : ب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا كان أو سهوا ح 1 و 2 و 3 و 4 ، ج 4 ، ص 933 .
[3] وسائل الشيعة : ب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا كان أو سهوا ح 3 ، ج 4 ، ص 933 .

401

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست