نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 393
ينصرف اليه اللفظ في أمثال زماننا . ولكنّ الإنصاف : أنّ دعوى الظهور لا يخلو من إشكال . ويمكن توجيه الاستدلال بوجه آخر ، وهو : أنّ ليس ما لا يؤكل لحمه في ( حال ) [1] الصلاة محرّم غيريّ حقيقة ، وليس حرمته مثل حرمة الصلاة عرضيّا فيشمله اللفظ من هذه الحيثيّة . فنقول : في الجلد أنّ منه ما يجوز لبسه في حال الصلاة ، ومنه ما لا يجوز لبسه في حالها ، فيجوز لبس المشكوك . قلت : إن استفيد من الحكم بالحلّ - في الحديث - حيثيّة رفع المانعيّة كان الاستدلال موجّها ، ولكنه لا يخلو عن إشكال . تنبيه : إذا شكّ في حيوان أنّه محلَّل أكله في أصل الشرع ، أم لا ، بعد فرض قبوله التذكية فلا إشكال في أنّ أصالة البراءة [2] تثبت ، حلّ أكله . وهل تجوز الصلاة في وبره وجلده ، لأنّه جلد حيوان يحل أكله بالأصل ، أم لا ؟ فيه إشكال ، من حيث أنّ الظاهر من النواهي الواردة هو النهي عن الذي لا يحلّ أكله واقعا . وبعبارة أخرى : ورد على الموضوعات الواقعية حكمان : أحدهما : حرمة الأكل ، والآخر : حرمة الصلاة في أجزائها ، ونفي أحد الحكمين في الظاهر لا يلازم نفي الآخر . ويمكن أن يقال : مناط المنع حرمة الأكل المفقودة - هنا - بحكم الأصل ، وفيه منع . أو يقال : إنّ المتشرّعة إذا حكم لهم بحلَّيّة أكل حيوان لا يشكَّون في أنّ الصلاة فيه جائز . ومن ذلك يظهر الكلام في الحيوان الذي حكم عليه في الشبهة الموضوعيّة
[1] أضفناها من « ط 2 » . [2] في « ط 2 » استعمل لفظ « الحلّ » بدل « البراءة » هنا ، فلاحظ .
393
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 393