responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > حكم الصوف والوبر من الحيوان المجهول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمسّك لجواز الصلاة في المشكوك بالاستصحاب < / فهرس الموضوعات > الخارجيّة بحلّ الأكل . والمسألة محلّ تأمّل وإشكال ، وإن كان القول بالجواز قويّا .
وأمّا الصوف والوبر من الحيوان الذي فقد ، ولا يعلم أنّه من أيّ صنف فأصالة الحلّ فيه تقديريّة ، ضرورة أنّ الحكم الظاهريّ تابع للموضوع الفعليّ المشكوك بالفعل ، فلا أثر لأصالة الحلّ فيه من هذه الجهة .
نعم ، أصالة البراءة والحلّ تجريان هنا ، كما حكيناه مفصّلا عن سيّد مشايخنا . ولكنّ نفسي بعد لم تطمئن بالحكم كما ينبغي الركون إليه - أزاح اللَّه عللنا بفرج آل محمد صلى اللَّه عليهم أجمعين .
ثمَّ إنّه قد يتمسّك لجواز [1] الصلاة في المشكوك بالاستصحاب ، وتقريره من وجوه :
الأوّل : أصالة عدم كون المصلَّي لابسا لغير المأكول ، أو مصاحبا له ، وهو مبنيّ على أن يكون الشرط هو عدم لبس المصلي ، لا عدم كون الصلاة واقعة في غير المأكول ، كما هو ظاهر النواهي الواردة في الباب .
الثاني : أصالة عدم وقوع الصلاة في غير المأكول ، لأنّ المعنى المستفاد اعتباره في الصلاة هو عدم وقوعها في ما لا يؤكل لحمه ، والأصل عدمه .
وفيه : أنّ أصالة عدم وقوع كلَّيّ الصلاة في غير ما لا يؤكل لا يثبت سلب الوقوع في غير ما يؤكل للجزئيّ الذي فعله المكلَّف ، والمستفاد من الأدلَّة سلب وقوع الجزئي ، الذي تلبّس به المكلَّف في غير ما يؤكل .
فإن قلت : إنّ الأصل عدم وقوع هذا الجزئيّ في ما لا يؤكل ، ضرورة أنّ وقوعها فيه أمر مسبوق بالعدم فالأصل بقاء العدم السابق .
قلت : المستفاد من الأدلَّة شرطية السلب بعناية وجود الموضوع ، لا السلب الأعمّ من سلب الموضوع ، وسلب المحمول .



[1] في ( ط 1 ) : « بجواز » والأظهر ما أثبتناه كما في ( ط 2 ) .

394

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست