responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 385


« إذا رأيتم المشركين » [1] .
فإن قلت : إذا كان السوق أمارة كشف عن التذكية كما مر في صنع بلد الإسلام .
قلت : مفروض الرواية الشراء من السوق ، الظاهر أنّه من سوق الإسلام .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ ما صنع في أرض الإسلام ، وما في يد المسلم المعامل ، مع ما في يده معاملة الطاهر محكوم بالتذكية ، وفي حكم يد المسلم أثر استعماله سابقا ، لما عرفت من أن يد الكافر ليست بأمارة ، وأمّا ما وجد في طريق الإسلام ، وفيه أثر الاستعمال ففيه إشكال وإن كان الحكم بتذكيته لا يخلو عن قوة إذا علم أنه معمول بلد الإسلام ، وأمّا يد مجهول الحال - فقد عرفت - أنّها ليست أمارة إلَّا إذا حكمنا بإلحاقه بالمسلم ، وكذا ما في يد كافر علمنا أنّه صنع بلد الإسلام ، واحتملنا كون ( ذي اليد ) هو الصانع .
مسألة : لو تبيّن بعد الصلاة كون ما صلَّى فيه ميتة فهل يحكم بالأجزاء أو بالإعادة ؟ وجهان مبنيان : على أنّ الموت مانع مستقلّ ، أو أنّه مانع لكونه موجبا للنجاسة ، مع احتمال أن يفرق على الثاني بأنّ الميتة يختص بحكم ، وهو المنع عن الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه منه كما دلّ عليه قوله عليه السلام : « ولا في شسع [2] منه » .
ويمكن التمسّك على الإجزاء بإطلاق قوله عليه السلام - فيمن صلَّى في ثوب غيره أيّاما ، فأخبره صاحب الثوب أنّه لا يصلَّى فيه - : « لا يعيد شيئا من صلاته » [3] ولكنّ في شمول لفظ الثوب لمثل الفرض منع ، وأمّا ظهور عدم الفرق بين افراد النجاسات إن ثبت فهو إنّما يفيد على تقدير كون المنع للنجاسة ، وفيه إشكال .



[1] وسائل الشيعة : ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح 7 ، ج 2 ، ص 1072 .
[2] وسائل الشيعة : ب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وان دبّغ ح 2 ، ج 3 ، ص 249 .
[3] وسائل الشيعة : ب انه لا يجب اعلام الغير بالنجاسة ح 4 ، ج 2 ، ص 1069 .

385

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست